تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩

* الحجة :

المرة في الحج . - : شحمة الأذن .

* الحجة :

البرهان . وفي الكتاب العزيز :
وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ
( 16 ) [ الشورى : 16 ] .

* الحجة :

المرة من الحج . ومنه : حجة الوداع : وهي آخر حجة للرسول صلّى اللّه عليه وسلم للبيت الحرام . - : السنة . وفي التنزيل الكريم :
قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ
[ القصص : 27 ] .

* حجر :

عليه - حجرا : منعه من التصرف في ماله . فهو محجور عليه . والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا ، لكثرة الاستعمال ، فيقولون : محجوز . وهو سائغ . - عليه الأمر : منعه منه .

* حجّر :

الأرض ، وعليها ، وحولها : وضع على حدودها أعلاما بالحجارة ، ونحوها ، لحيازتها . - الشيء : ضيّقه . . وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : « قام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى الصّلاة وقمنا معه ، فقال أعرابي وهو في الصّلاة : اللهمّ ارحمني ومحمّدا ، ولا ترحم معنا أحدا . فلمّا سلّم النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم قال للأعرابي : لقد حجّرت واسعا ، يريد رحمة اللّه » . أي ضيقت ما وسعه اللّه ، وخصصت به نفسك دون إخوانك من المسلمين .

* الحجر :

الحائط ، وفي الحديث الشريف : « من نام على ظهر بيت ليس عليه حجار ، فقد برئت منه الذّمّة » . وسبب براءة الذمة من ديته ، أو دية جراحه ، أنه عرض نفسه للهلاك ، ولم يحترز لها . - : البيت . وفي القرآن الكريم :
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
[ النساء : 23 ] . - : القرابة . - : الحضن . - : الحماية . يقال : هو في حجره : أي في كنفه وحمايته . - : العقل . وفي الكتاب المجيد :
هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ
( 5 ) [ الفجر : 5 ] . - الحرام . وفي التنزيل العزيز :
يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً
( 22 ) [ الفرقان : 22 ] . أي حرام محرما يظنون أن ذلك ينفعهم . - : ما حواه الحكيم ، وهو جانب الكعبة من جهة الشمال . - : الثوب .

* الحجر :

المنع . - في الشريعة : هو منع الإنسان من التصرف في ماله . [ ابن قدامة ] . - شرعا : منع من نفاذ تصرف قولي بسبب صغر ، وجنون ، ورق . [ ابن عابدين ] . - في اصطلاح الفقهاء : منع ؟ ؟ ؟ بشخص مخصوص ، عن تصرف مخصبدن ، مانع نفاذه . [ ابن عابدين ] . ة . ؟ ؟ ؟ وهو كون