أيضا : تسحر السحور : أكله .
* تسرى :
خرج في السرية .
- الشيء : اختاره .
* تسرر :
- الثوب : تشقق .
- فلان : اتخذ سرية .
- بنت فلان : تزوجها لكثرة ماله وقلة مالها ، وهو لئيم وهي كريمة . ويقال في هذا الفعل : تسرى .
* التسري :
- : اكتساب الجماع ، وطلبه .
- اصطلاحا : هو اتخاذ السيد أمته للنكاح .
[ أطفيش ] .
* التسعير :
التوقد الشديد .
- : تقدير السعر . وذلك بأن تأمر الدولة أهل السوق ألا يبيعوا بضاعتهم بسعر كذا ، لمصلحة تراها ، فيمنعوا من الزيادة عليه ، أو النقصان .
* تسقط :
- فلانا : طلب سقطه .
- الخبر ونحوه : أخذ شيئا من بعد شيء .
* تسلف :
- منه : اقترض .
* التسليم :
السّلام . وفي التنزيل العزيز :
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً
( 56 ) [ الأحزاب : 56 ] .
- : بذل الرضا بالحكم . وفي الكتاب الكريم :
فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً
( 65 ) [ النساء : 65 ] .
- في الصلاة : الخروج منها بقول المصلي :
السّلام عليكم .
- : أو القبض معناه عند الحنفية : هو التخلية أو التخلي ، وهو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري ، برفع الحائل بينهما ، على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه ، فيجعل البائع مسلما للمبيع ، والمشتري قابضا له . وكذلك تسليم الثمن من المشتري إلى البائع .
* تسليم المأجور :
هو عبارة عن إجازة الآجر ، ورخصته للمستأجر بأن ينتفع به بلا مانع .
* تسليم المبيع :
يحصل بالتخلية ، وهو أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع ، مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري إياه .
* التسمية :
إبداء الشيء باسمه للسمع في معنى المصور وهو إبداء الشيء بصورته في العين [ المناوي ] .
* التسمية في الصلاة :
- عند الحنفية : يسمي الإمام والمنفرد سرا في أول كل ركعة ، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، أما المأموم فإنه لا يسمي طبعا ، لأنه لا تجوز له القراءة ما دام مأموما ، ويأتي بالتسمية بعد دعاء الافتتاح ، ويعد التعوذ ، فإذا نسي التعوذ ، وسمى قبله ، فإنه يعيده ثانيا ، ثم يسمي ، أما إذا نسي التسمية ، وشرع في قراءة الفاتحة ، فإنه يستمر ، ولا يعيد التسمية على الصحيح أما التسمية بين الفاتحة والسورة ، فإن الإتيان بها غير مكروه ، ولكن الأولى أن لا يسمى ، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، وليست التسمية من الفاتحة ، ولا من كل سورة في الأصح ، وإن كانت من القرآن .
- عند المالكية : يكره الإتيان بالتسمية في الصلاة المفروضة ، سواء كانت سرية أو جهرية ، إلا إذا نوى المصلي الخروج من الخلاف ، فيكون