تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
أيضا : تسحر السحور : أكله .

* تسرى :

خرج في السرية . - الشيء : اختاره .

* تسرر :

- الثوب : تشقق . - فلان : اتخذ سرية . - بنت فلان : تزوجها لكثرة ماله وقلة مالها ، وهو لئيم وهي كريمة . ويقال في هذا الفعل : تسرى .

* التسري :

- : اكتساب الجماع ، وطلبه . - اصطلاحا : هو اتخاذ السيد أمته للنكاح . [ أطفيش ] .

* التسعير :

التوقد الشديد . - : تقدير السعر . وذلك بأن تأمر الدولة أهل السوق ألا يبيعوا بضاعتهم بسعر كذا ، لمصلحة تراها ، فيمنعوا من الزيادة عليه ، أو النقصان .

* تسقط :

- فلانا : طلب سقطه . - الخبر ونحوه : أخذ شيئا من بعد شيء .

* تسلف :

- منه : اقترض .

* التسليم :

السّلام . وفي التنزيل العزيز :
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً
( 56 ) [ الأحزاب : 56 ] . - : بذل الرضا بالحكم . وفي الكتاب الكريم :
فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً
( 65 ) [ النساء : 65 ] . - في الصلاة : الخروج منها بقول المصلي : السّلام عليكم . - : أو القبض معناه عند الحنفية : هو التخلية أو التخلي ، وهو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري ، برفع الحائل بينهما ، على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه ، فيجعل البائع مسلما للمبيع ، والمشتري قابضا له . وكذلك تسليم الثمن من المشتري إلى البائع .

* تسليم المأجور :

هو عبارة عن إجازة الآجر ، ورخصته للمستأجر بأن ينتفع به بلا مانع .

* تسليم المبيع :

يحصل بالتخلية ، وهو أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع ، مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري إياه .

* التسمية :

إبداء الشيء باسمه للسمع في معنى المصور وهو إبداء الشيء بصورته في العين [ المناوي ] .

* التسمية في الصلاة :

- عند الحنفية : يسمي الإمام والمنفرد سرا في أول كل ركعة ، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، أما المأموم فإنه لا يسمي طبعا ، لأنه لا تجوز له القراءة ما دام مأموما ، ويأتي بالتسمية بعد دعاء الافتتاح ، ويعد التعوذ ، فإذا نسي التعوذ ، وسمى قبله ، فإنه يعيده ثانيا ، ثم يسمي ، أما إذا نسي التسمية ، وشرع في قراءة الفاتحة ، فإنه يستمر ، ولا يعيد التسمية على الصحيح أما التسمية بين الفاتحة والسورة ، فإن الإتيان بها غير مكروه ، ولكن الأولى أن لا يسمى ، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، وليست التسمية من الفاتحة ، ولا من كل سورة في الأصح ، وإن كانت من القرآن . - عند المالكية : يكره الإتيان بالتسمية في الصلاة المفروضة ، سواء كانت سرية أو جهرية ، إلا إذا نوى المصلي الخروج من الخلاف ، فيكون
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 138 | سائر بصمه جي