في تحريم التفاضل . فيحمل الفرع الذي هو البيض على الأصل الذي هو الحنطة بعلة استنباطها من الأصل . وذلك ان علة تحريم التفاضل في الحنطة عنده أنها مقتانه للعيش . فلما كان البيض مقتانا للعيش غالبا ، ألحقه بالحنطة في تحريم التفاضل . فهذه صفة الفرع ، وصفة حمله على الأصل بما استنبط منه من العلة الموجبة لإلحاق البيض به . واللّه أعلم .
الحكم :
هو الوصف الثابت للمحكوم فيه .
ومعنى ذلك أن المحكوم فيه لا يوصف بأنه حلال أو حرام . فإذا دل الدليل على كونه حلالا أو حراما وصف بذلك « 1 » ، وكان هو حكمه الثابت .
وذلك مثل قولنا في الطهارة أنها تفتقر إلى نية ، لأنها طهارة تتعدى « 2 » محل موجبها ، فافتقرت إلى النية كالتيمم . فالحكم من هذا القياس هو افتقارها إلى النية ، وهو الوصف الثابت لها ، فإنها توصف بأنها مفتقرة إلى النية .
العلة :
هي الوصف الجالب للحكم .
ومعنى ذلك أن المعاني المحكوم بها موصوفة بصفات ، فما كان منها جالبا للحكم فهو علة .
مثل قولنا في القياس المتقدم أنها طهارة تتعدى محل موجبها هي
هامش
( 1 ) في الأصل : ذلك .
( 2 ) في الأصل : تتعد .