منه بدينارين .
فالظاهر أنه لا غرض له في ذلك إلا ليتوصل بالعقدين إلى بيع دينار بدينارين . لا سيما ان اقترن ذلك بأن « 1 » يرد إليه الدراهم في المجلس أو بالقرب أو غير ذلك من المعاني التي تذكر « 2 » ان المراد بها بيع دينار بدينارين .
ومن « 3 » ذلك أن يبيع الرجل الثوب بمائة دينار إلى شهر ، ثم يشتريه من مبتاعه بخمسين دينارا نقدا . فهذا قد توصل بالبيع والابتياع إلى أن اقترض خمسين دينارا نقدا بمائة دينار إلى شهر . ومثل هذا مما لا خفاء به ان ظاهره الفساد ، واللّه أعلم .
القياس :
حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات حكم أو اسقاطه بأمر يجمع بينهما « 4 » .
قولنا : « أحد المعلومين على الآخر » استيعاب للحد ، لأنّا لو قلنا :
« أحد الموجودين على الآخر » لانتقض بقياس المعدوم على المعدوم .
ونريد [ ب ] « 5 » « حمل أحد المعلومين على الآخر » حمل الفرع على
هامش
( 1 ) في الأصل : ان .
( 2 ) في الأصل : يذكر .
( 3 ) في الأصل : فمن .
( 4 ) وقد حدّ الشريف التلمساني المالكي القياس في مفتاح الوصول ( ص 158 ) بقوله : إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم لأجل أمر جامع بينما يقتضي ذلك الحكم .
( 5 ) زيادة على الأصل يقتضيها السياق .