والعلة الواقفة إذا ثبتت في معنى من المعاني كانت مقصورة عليه ، وغير موجودة في سواه . فوصفت لذلك بأنها موقوفة عليه ممنوعة من أن تتعدى إلى سواه « 1 » .
وذلك مثل قولنا في أن بيع الذهب بالذهب متفاضلا والورق بالورق متفاضلا حرام ، وعلة ذلك أنها أصول الأثمان وقيم المتلفات « 2 » ، وهذه علة معدومه فيما سواهما ، فلذلك وصفت بأنها واقفة .
المعتل :
هو المستدل بالعلة . وهو المعلّل أيضا .
[ لما كانت ] « 3 » العلة هي الجالبة للحكم ، كان المستدل بها معللا للحكم وجالبا له بالعلة .
والطرد :
وجود الحكم لوجود العلة .
[ ومعني الطرد إحراء الحكم على ما رام المستدل إجراءه « 4 » عليه من إثبات أو نفي .
ومثال ذلك قولنا في النبيذ المسكر أنه حرام ، لأنه شراب فيه
هامش
- الواقفة وبين شرحها ، وهو كما ترى شرح لحد العلة المتعدية ، فأثبتناه في مكانه الصحيح الملائم .
( 1 ) في الأصل : سواها .
( 2 ) في الأصل : المتوفات .
( 3 ) زيادة على الأصل يقتضيها السياق .
( 4 ) في الأصل : إجراؤه .