تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

باب الأذان

هو في اللغة : الإعلام مطلقا ، قال اللّه تعالى :
وَأَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
« 1 » : أي إعلام منهما . وفي الشرع : هو الإعلام على الوجه المخصوص . ولما كان الأذان موقوفا على تحقق الوقت أخّره عنه . وأما الأذان المتعارف فهو من التّأذين كالسّلام من التّسليم . وفي الدرر : وشرعا هو إعلام وقت الصلاة بوجه مخصوص ويطلق على الألفاظ المخصوصة « 2 » . « 3 » واعلم أن أصل الأذان على ما اختاره صاحب النهاية « 4 » إنما ثبت بالسنّة : ذلك ما روي أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام : « لما أسري بي إلى بيت المقدس فأذّن جبريل وأقام وتقدّم النّبي عليه الصلاة والسّلام وصلّى « 3 » خلفه الملائكة وأرواح الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام » « 5 » .
هامش
( 1 ) ( 3 ) من سورة التوبة ، والآية كاملة :وَأَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ .( 2 ) انظر : الدرر 1 / 54 . ( 3 ) ساقط من : ب ، ج . ( 4 ) في أ : النقاية . ( 5 ) حادثة الإسراء ثابتة في الكتاب وجاء تفصيلها في السنة ، وأما عن مشروعية الأذان في الإسراء ففيه نظر ، إذ الثابت والمشهور غير ذلك كما سيذكره ، وليس فيما يعتمد عليه من أحاديث الإسراء ما يثبت ذلك . يرجع إلى صحيح البخاري بحاشية السندي 2 / 326 ، كتاب بدء -