ومرافق الدار :
المتوضأ والمطبخ والسباطة ونحو ذلك ، الواحد مرفق بكسر الميم وفتح الفاء لا غير « 1 » .
العطن والمعطن :
مناخ الإبل ومبركها حول الماء ، والجمع أعطان ومعاطن ، وقوله : « حريم بئر العطن أربعون ذراعا ، وحريم بئر النّاضح ستون » « 2 » . فإنما أضاف ليفرق بين ما يستقى منه باليد في العطن ، وبين ما يستقى منه بالناضح ، وهو البعير « 3 » .
الشّرب :
بالكسر هو : نصيب الماء « 4 » .
اعلم أن الماء نوعان : أحدهما الشرب والثاني الشفّة . ثم الشرب :
نصيب الماء الذي يشترك فيه الكل : كماء أودية غير مملوكة ، كدجلة ونحوها في عموم المنافع .
والشفة :
شرب بني آدم والبهائم ، ولكلّ من بني آدم والبهائم حقّ الشفة في كل ماء لم يحرز بطرف « 5 » .
فإن الأصل فيه قوله صلى اللّه عليه وسلم : « النّاس شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار » « 6 » . وهو يتناول الشرب والشفة .
هامش
( 1 ) انظر : المغرب 1 / 339 وما بعدها ، وارجع إلى الصحاح 4 / 1482 ، والقاموس المحيط 3 / 244 .
( 2 ) أخرجه أحمد بن حنبل وابن ماجة والدارمي بلفظ : « من احتفر بيرا فليس لأحد أن يحفر حوله أربعين ذراعا عطنا لماشيته » . قال عنه في الزوائد : مدار الحديث في الإسناد على إسماعيل ابن مسلم المكّي ، تركه يحيى القطان وابن مهدي وغيرهما . يرجع إلى مسند أحمد بن حنبل 2 / 494 ، وسنن ابن ماجة 2 / 831 ، وسنن الدارمي 2 / 273 .
( 3 ) انظر : المغرب 2 / 68 ، وارجع إلى الصحاح 6 / 2164 ، والمصباح المنير 2 / 637 .
( 4 ) يرجع إلى الصحاح 1 / 153 ، والمغرب 1 / 436 ، والمصباح المنير 1 / 470 .
( 5 ) في ب ، ج ، د : « بظرف » ، وما في « أ » وهو الصحيح لأنه موافق لما في الدرر .
( 6 ) روي هذا الحديث من طرق متعددة ، فقد أخرجه أبو داود عن حريز بن عثمان عن -