كتاب الصيد
الصّيد « 1 » :
مصدر صاده إذا أخذه ، فهو صائد ، وذلك مصيد .
والمصيدة :
بالكسر الآلة ، والجمع المصايد . ويسمى المصيد صيدا تسمية بالمصدر ، فيجمع صيودا : وهو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة . والاصطياد افتعال . كذا في المغرب « 2 » ثم المناسبة بين الكتابين : أن كلّا منهما من أسباب اللهو والطرب وهما يوجبان الغفلة .
قال النبي عليه السلام : « من اتّبع الصّيد فقد غفل » « 3 » . والمراد منه الاصطياد .
وحكم الاصطياد :
ثبوت الملك لا الحل لأنه حكم الذكاة .
وشرط ثبوت الملك :
كون الصيد غير مملوك . وشرط الحل : أن يكون الصايد من أهل الذكاة . وسبب ثبوت الملك : كون الصيد غير مملوك للآخذ .
ثم الصيد مباح لغير المحرم في غير الحرم . كذا في التبيين « 4 » .
هامش
( 1 ) ساقطة من : د .
( 2 ) انظر : المغرب 1 / 488 وما بعدها ، وارجع إلى الصحاح 2 / 499 ، والقاموس المحيط 1 / 320 ، والطلبة ص ( 100 ) ، والتعريفات ص ( 92 ) ، والمطلع ص ( 385 ) .
( 3 ) هذا الحديث من رواية ابن عباس وفي إسناده وهب بن منبّه وقد تكلم فيه . يرجع إلى سنن أبي داود مع العون 8 / 61 ، كتاب الصيد . وسنن الترمذي مع التحفة 6 / 532 ، وسنن النسائي 7 / 172 ، ومسند الإمام أحمد بن حنبل 1 / 357 .
( 4 ) انظر : التبيين 6 / 50 ، وارجع إلى حاشية ابن عابدين 6 / 461 ، والكافي 1 / 431 ، ومغني المحتاج 4 / 265 ، والمغني 9 / 366 .