ثم خصّ منه الشرب بعد دخول الماء في المقاسم بالإجماع ، فبقي منه الشفة ، لأن البير ونحوها لم توضع للاحتراز . كذا في الدرر « 1 » .
* * *
هامش
- أبي خداش بن حبّان بن زيد عن رجل من الصحابة . وأخرجه ابن ماجة عن عبد اللّه بن خراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس .
قال عبد الحق في أحكامه على ما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية : قال البخاري : عبد اللّه ابن خداش ، والصحيح عبد اللّه بن خراش عن العوّام بن حوشب : منكر الحديث وضعفه أيضا أبو زرعة وقال : فيه أبو حاتم ذاهب الحديث : انتهى كلامه . وأقرّه ابن القطان عليه ، وله طرق أخرى أيضا . يرجع إلى سنن أبي داود مع العون 9 / 370 ، كتاب البيوع وسنن ابن ماجة 2 / 826 ، كتاب الرهون . ونصب الراية 4 / 294 ، وتلخيص الحبير 3 / 65 .
( 1 ) انظر : الدرر 1 / 307 ، وارجع إلى الطلبة ص ( 154 ) ، والتعريفات ص ( 86 ) .