كتاب الكراهية
الكراهية :
« 1 » ضد الطواعية « 1 » ، وهو مصدر كرهت كراهة « 2 » وكراهية بالتخفيف فهو مكروه : إذا لم ترده ولم ترضه . كذا في الصحاح « 3 » والمغرب « 4 » .
والمناسبة بين الكتابين : أن الأضحية تشتمل على الواجب والسنّة ، وكذلك الكراهية تتحقق في الأنواع المختلفة المشتملة على الواجب والحظر والإباحة ، ولهذا لقبها في بعض الكتب بكتاب الحظر والإباحة .
« 5 » تكلموا في بعض الكراهية ، والمروي عن محمد رحمه اللّه نصّا : أن كل مكروه حرام ، إلا أنه لما لم يجد نصّا قاطعا في الحرمة لم يطلق عليها لفظ الحرام ، بل أطلق لفظ الكراهية ، وفي الحل قال : لا بأس به وعندهما :
الكراهية أقرب إلى الحرام . كذا في الهداية « 6 » .
وما في الواقعات : أما المكروه فقد تكلموا فيه ، والمختار ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إنه إلى الحرام أقرب .
وروي عن محمد نصّا : أن كل مكروه حرام ما لم يقم الدليل بخلافه .
والشبهة إلى الحرام أقرب ، بكذا قال أبو يوسف ، لأنه لو لم تكن حقيقة لجعل كذلك احتياطا « 5 » .
هامش
( 1 ) ساقط من : ج .
( 2 ) ساقطة من : ج .
( 3 ) انظر : الصحاح 6 / 2247 .
( 4 ) انظر : المغرب 2 / 217 وما بعدها .
( 5 ) ساقط من : ب ، ج .
( 6 ) انظر : الهداية 4 / 78 ، وارجع إلى تبيين الحقائق 6 / 10 ، وحاشية ابن عابدين 6 / 336 .