والذّبيح :
المذبوح ، والأنثى ذبيحة ، وإنما جاءت بالهاء لغلبة الاسم عليها : أي لانتقالها من الوصفية إلى الاسمية لأنها اسم ما يذبح « 1 » .
الأضحية :
اسم لما يضحّى بها : أي يذبح ، وجمعها الأضاحي .
ويقال : ضحيّة وضحايا : كهدية وهدايا ، وأضحاة وأضحى ، كأرطاة وأرطى ، وبه سمي يوم الأضحى .
ثم المناسبة بين الكتابين : أن الأضحية من جنس الذبائح ، إلا أن الأول أعمّ والثاني أخصّ ، ولهذا قدّمه .
وإنما أفردها بكتاب على حدة لأنها واجبة تثبت بشرائط وأحكام ، وأسباب خاصة « 2 » وتجب « 3 » عند أبي حنيفة رحمه اللّه ومحمد وزفر وحسن بن زياد رحمهم اللّه تعالى .
وفي إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه اللّه ، وعنه في رواية : أنها سنّة ، وهو قول الشافعي « 4 » رحمه اللّه . وذكر الطحاوي رحمه اللّه : أنها على قول : واجبة على قولهم ، وعلى قولهما : سنّة .
وفي الصحاح : وفيها أربع لغات : أضحيّة بتشديد الياء وضم الهمزة على
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 1 / 362 ، وارجع إلى القاموس المحيط 1 / 228 ، والمصباح المنير 1 / 316 ، والطلبة ص ( 104 ) ، والحدود ص ( 117 ) ، والمطلع ص ( 204 ) . ويرجع في تفصيل أحكامها إلى تكملة فتح القدير 9 / 484 ، وحاشية ابن عابدين 6 / 293 ، والكافي 1 / 184 ، ومغني المحتاج 4 / 265 ، والمغني 9 / 366 وما بعدها ، والإشراف 1 / 305 .
( 2 ) ساقطة من : ج .
( 3 ) في أ ، ب : يجب .
( 4 ) وبه قال مالك . وقال الإمام أحمد : هي مستحبة إلا أنه لا يستحب تركها لمن قدر عليها .
يرجع إلى تبيين الحقائق 6 / 2 ، وحاشية ابن عابدين 6 / 311 وما بعدها ، ودرر الحكام 1 / 265 ، والكافي 1 / 418 ، ومغني المحتاج 4 / 282 وما بعدها ، والمغني 9 / 435 وما بعدها ، والإشراف 1 / 305 .