وفي المغرب : والزّرع ما استنبت بالبذر سمي بالمصدر ، وجمعه زروع « 1 » .
المساقاة :
هي لغة مفاعلة من السّقي ، لأن أصلها مساقية .
وشرعا : دفع الشجر « 2 » إلى من يصلحه « 2 » بجزء من ثمره .
والسّقي :
للأناسي .
والإسقاء :
للمواشي والأرض ، يقال : سقيت فلانا ، وأسقيته لماشيته وأرضه . والاسم : السّقي بالكسر .
وفي الصحاح : المساقاة : أن يستعمل رجل رجلا « 3 » في نخيل أو كروم « 4 » ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله « 5 » . وقيل :
وهي المعاملة فيما يحتاج إليه في الأشجار « 6 » ببعض الخارج . والمال من الكل واحد .
وفي الدرر : المساقاة كالمزارعة في أنها باطلة عند أبي حنيفة رحمه اللّه ، خلافا لهما رحمهما اللّه . وأن الفتوى على صحتها « 7 » .
هامش
( 1 ) انظر : المغرب 1 / 363 .
( 2 ) في جميع النسخ : مصلحة . وصححت من الدرر .
( 3 ) ساقطة من : أ ، د .
( 4 ) في ج : كرم .
( 5 ) انظر : الصحاح 6 / 2380 ، وارجع إلى المغرب 1 / 403 ، والقاموس المحيط 4 / 345 ، والمصباح المنير 1 / 428 ، والطلبة ص ( 154 ) ، والتعريفات ص ( 144 ) ، والمطلع ص ( 262 ) .
( 6 ) ساقط من : ج .
( 7 ) انظر : الدرر 2 / 328 وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى جواز المساقاة . يرجع في توضيح أحكامها إلى تكملة فتح القدير 9 / 481 ، وحاشية ابن عابدين 6 / 285 ، والكافي 2 / 766 ، ومغني المحتاج 2 / 322 ، والمغني 5 / 290 ، والإشراف 2 / 47 .