وتأويل ذلك أن يراد بالرد إبطال شرط الجاهلية ، وبالإجازة أن يكون تمليكا مطلقا « 1 » .
وأما العقبى :
فهي في اللغة جزاء الأمر . كذا في الصحاح « 2 » ، وقيل :
العاقبة والعقبى آخر الأمر .
والرقبى :
فهي أن يقول : أرقبتك داري وجعلتها لك حياتك ، فإن متّ قبلي : رجع إليّ ، وإن متّ قبلك : رجعت إليك ولعقبك « 3 » .
وقال أبو حنيفة ومالك : الرقبى باطلة ، إلا أن أبا حنيفة يبطل المطلقة دون المقيدة ، وصفة المطلقة عنده أن يقول : هذه الدار رقبى . كذا في الإشراف « 4 » .
* * *
هامش
- الأعيان 1 / 381 وما بعدها ، وتذكرة الحفاظ 1 / 59 ، وصفة الصفوة 3 / 38 وما بعدها .
( 1 ) انظر : المغرب 2 / 82 ، وارجع إلى الصحاح 2 / 757 ، والقاموس المحيط 2 / 98 ، والمصباح المنير 2 / 657 .
( 2 ) انظر : الصحاح 1 / 186 ، وارجع إلى القاموس المحيط 1 / 110 .
( 3 ) يرجع إلى الصحاح 1 / 138 ، والمغرب 1 / 341 ، والمصباح المنير 1 / 360 .
( 4 ) انظر : الإشراف 2 / 61 .