كتاب الهبة
المناسبة بين الكتابين أن كلّا منهما تمليك بغير عوض .
وهي في اللغة : إيصال النفع إلى الغير « 1 » وفي الشريعة : تمليك العين بلا عوض « 2 » .
وفي المغرب : الهبة : هي التبرع والتفضل بما ينفع « 3 » الموهوب له ، يقال : وهب له مالا وهبا « 4 » ووهبا بالتحريك وهبة « 5 » ، وكذا في الكفاية « 6 » ، وفيه : ويسمى الموهوب هبة وموهبة والجمع هبات « 7 » ومواهب ، « 8 » واتّهب منه : قبله « 8 » واستوهبه : سأله ، ورجل وهّاب ووهّابة : أي كثير الهبة ، الهاء للمبالغة .
وأهلها : أهل التبرع : وهو الحر المكلف ، والتبرع بالشيء : التطوع به ، وفعلت كذا متبرعا : أي متطوعا . وفي المصادر « 9 » : « تبرع دادن نه بر سبيل وجوب » .
هامش
( 1 ) يرجع إلى الصحاح 1 / 235 ، والقاموس المحيط 1 / 143 ، ومعجم مقاييس اللغة 6 / 147 .
( 2 ) يرجع إلى الطلبة ص ( 106 ) ، والتعريفات ص ( 176 ) ، وشرح الحدود ص ( 421 ) ، والمطلع ص ( 291 ) .
( 3 ) في ج : ينتفع .
( 4 ) في ج : وهيبا .
( 5 ) انظر : المغرب 2 / 373 .
( 6 ) انظر : الكفاية 7 / 480 .
( 7 ) في : أ ، ج : هباب ، والصحيح كما في المغرب .
( 8 ) ساقط من : د .
( 9 ) وكتاب المصادر لعله من كتب اللغة بالفارسية ، وقد ذكره حاجي خليفة ونسبه إلى « يحيى بن أبي بكر التنوسي » المتوفى سنة ( 724 ) ، يرجع إلى كشف الظنون 2 / 1703 .