والخرص :
الحزر وهو التقدير « 1 » .
النّجش :
هو أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لا تريد شراءها ليراك الآخر فيقع فيه ، وروي بالسكون . كذا في المغرب « 2 » .
الإقالة في اللغة :
رفع وإسقاط . وفي الشرع : عبارة عن رفع العقد ، وقيل : إنه « 3 » مشتق من القول ، وهمزته للسلب : أي أزال القول السابق ، كما في قسط وأقسط : أي أزال الجور ، وهي غلط لأنهم قالوا : قلته البيع وأقلته .
وقال الجوهري رحمه اللّه : وأقلته « 4 » البيع إقالة : وهو فسخه « 5 » وربما قالوا :
قلته « 6 » وهو لغة قليلة ، فدلّ قلته البيع على أن العين ياء .
والوجه الثاني : وهو أن تكون الإقالة من القول على البطلان « 7 » ، لأن في الصحاح أورد : إقالة البيع في القاف مع الياء لا في « 8 » ذكر القاف مع الواو .
كذا في النهاية .
هامش
- المنير 1 / 383 ، والتعريفات ص ( 143 ) ، والمطلع ص ( 240 ) ، وعمدة القاري 11 / 290 ، وبذل المجهود 15 / 23 ، والكافي 2 / 652 ، ومسلم بشرح النووي 10 / 188 ، والمغني 4 / 120 وما بعدها .
( 1 ) يرجع إلى المغرب 1 / 250 ، والمصباح المنير 1 / 258 .
( 2 ) انظر : المغرب 2 / 290 ، والنهاية في غريب الحديث 5 / 21 ، والقاموس المحيط 2 / 300 .
( 3 ) ساقط من : ج .
( 4 ) في ج : وأقلّت .
( 5 ) في ج : أي فسخته .
( 6 ) في ج : أقلّته .
( 7 ) انظر : الصحاح 5 / 1808 ، والنهاية في غريب الحديث 4 / 133 ، والمصباح المنير 2 / 804 ، والكفاية 6 / 113 ، والدرر 2 / 178 ، وحاشية ابن عابدين 5 / 119 وما بعدها ، والكافي 2 / 732 ، والمغني 4 / 92 .
( 8 ) في ج : لأن ما في .