تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وفي تبيين الحقائق : لأن الفاسد « 1 » وصف شامل كالعرض العام لما قلنا : إن الباطل : فائت الأصل والوصف ، والفاسد : فائت الوصف لا الأصل ، والمكروه : فائت وصف الكمال ، فعمّ فوات الوصف الكل ، كالحركة بالنسبة إلى الحيوان والنبات « 2 » . ثم الضابطة في تمييز الفاسد من الباطل : وهي أن أحد العوضين « 3 » إذا لم يكن مالا في دين سماوي : فالبيع باطل ، سواء كان مبيعا أو ثمنا ، « 4 » فبيع الميتة أو الحر أو به : باطل « 4 » ، وإن كان في بعض الأديان مالا دون البعض ، إن أمكن اعتباره ثمنا : فالبيع فاسد ، فبيع العبد « 5 » بالخمر أو الخمر بالعبد : فاسد ، وإن تعين كونه مبيعا : فالبيع باطل « 5 » ، فبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر : باطل . وفي الكفاية : إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما : فالبيع فاسد « 6 » ، فالفاسد أعمّ من الباطل ، لأن كل باطل فاسد ولا يعكس . وفي النهاية : البياعات « 7 » أنواع أربعة .

المساومة :

وهي التي لا يلتفت إلى الثمن الأول .

والوضيعة :

وهي التي بنقصان من الثمن السابق .
هامش
( 1 ) في ج : الفساد . ( 2 ) انظر : التبيين 4 / 44 ، وارجع إلى حاشية ابن عابدين 5 / 49 ، والكافي 2 / 675 ، ومغني المحتاج 2 / 30 ، والمغني 4 / 174 . ( 3 ) في ج : الوصفين . ( 4 ) هذه العبارة تبدو قلقة لأنها قد نقلت بتصرف ولم يذكرها المؤلف . ونصها الصحيح الواضح كما هو في درر الحكام التي استقيت منه : « بطل بيع ما ليس بمال والبيع به » : أي جعله ثمنا . انظر : درر الحكام 2 / 168 . ( 5 ) ساقط من : ج . ( 6 ) انظر : الكفاية 6 / 43 . ( 7 ) في ب ، ج : المبيعات .