والتولية :
وهي التي بالثمن الأول « 1 » وإنما سمي هذا النوع من البياعات تولية : لأن البائع كأنه يجعل المشتري واليا لما اشتراه بما اشتراه « 1 » .
والمرابحة :
نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح .
« 2 » والدليل على جوازها : أن كل واحد من الثمن والمبيع معلوم ، ويجوز العقد عليه « 3 » .
فالبيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة :
بيع كان في الجاهلية ، صورته : كان الرجلان يتساومان المبيع ، فإذا ألقى المشتري عليه حصاة أو لمسه أو نبذه البائع إليه : لزم البيع . ففسدت لورود النهي عنها ، لما فيه من معنى التعليق ، كأنه قال : إن ألقيت عليه حجرا فهو لك « 4 » . كذا في مجمع البحرين « 5 » .
والمزابنة :
بيع التمر في رؤوس النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا « 6 » « 2 » .
هامش
( 1 ) ساقط من : ب ، ج .
( 2 ) ساقط من : ب ، ج .
( 3 ) يرجع إلى الكفاية 6 / 122 ، وتبيين الحقائق 4 / 73 .
( 4 ) يرجع إلى الصحاح 3 / 975 ، والمغرب 2 / 249 ، والنهاية 4 / 269 ، و 5 / 6 ، والمصباح المنير 2 / 861 و 911 ، والمطلع ص ( 231 ) .
( 5 ) مجمع البحرين وملتقى النهرين من الكتب المعتبرة في فروع الحنفية ، وهو من تأليف الإمام :
« مظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب المعروف بابن الساعاتي البغدادي الحنفي المتوفى سنة ( 694 ) ه ، وقد شرحه جماعة من العلماء منهم بدر الدين العيني . انظر : الجواهر المضية 1 / 80 وما بعدها ، والفوائد البهيّة ص ( 26 ) ، وكشف الظنون 2 / 1600 .
( 6 ) الزّبن في اللغة : هو الدفع ، وزبنت الناقة حالبها : دفعته برجلها ، وقيل للمشتري : زبون لأنه يدفع غيره عن أخذ المبيع ، وسميت بعض الملائكة زبانية لدفعهم أهل النار إليها . والمزابنة من البياعات التي حرّمها الإسلام لما فيها من غبن وجهالة ، وقد منعها الجمهور وأجازها أبو حنيفة . يرجع إلى الصحاح 5 / 2130 ، والمغرب 1 / 361 ، والنهاية 2 / 294 ، والمصباح -