تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

باب خيار العيب

وهو نقص خلا عنه أصل الفطرة السليمة ، لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة ، لأن الغالب في الأشياء هو السلامة ، فيقع العقد على ذلك الوصف لأن كل واحد من العاقدين صاحب عقل وتمييز ، فيأبى « 1 » أن يغبن أو يغبن . كذا في الكفاية « 2 » . والعيب نوعان : ظاهري : كالعمى والماء في العين ، وباطني كالسعال وانقطاع الحيض شهرين فصاعدا ، أو الإباق أو نحوهما . واعلم أن المراد بالعيب عيب كان عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض « 3 » .
هامش
( 1 ) في ج : فيأتي . ( 2 ) انظر : الكفاية 6 / 2 . ( 3 ) وخيار العيب هو من قبيل إضافة الشيء إلى سببه ، والعيب والعيبة والعاب بمعنى واحد ، يقال : عاب المتاع : أي صار ذا عيب ، ويجوز فيه الفتح والكسر فيقال : المعاب والمعيب . وضابط العيب شرعا على ما ذكره صاحب الهداية بقوله : « وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب » . يرجع في تفصيلاته اللغوية والشرعية إلى الصحاح 1 / 190 ، ولسان العرب 1 / 633 ، والمصباح المنير 2 / 673 ، والقاموس المحيط 1 / 113 ، والتعريفات ص ( 107 ) ، والمطلع ص ( 236 ) ، والمبسوط 13 / 91 ، وشرح فتح القدير 6 / 354 وما بعدها ، ودرر الحكام 2 / 160 ، وحاشية ابن عابدين 5 / 3 ، والكافي 2 / 709 ، وتكملة المجموع الثانية 12 / 3 وما بعدها ، والمغني 4 / 102 وما بعدها .
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء — صفحة 203 | الشيخ قاسم القونوي