« 1 » الغبن « 2 » :
بالتسكين في البيع . والغبن بالتحريك في الرأي ، يقال :
غبنته في البيع بالفتح : أي خدعته ، وقد غبن فهو مغبون ، وغبن رأيه بالكسر :
إذا نقصه فهو غبين : أي ضعيف الرأي ، والتّغابن : أن يغبن القوم بعضهم بعضا ، ومنه قيل : يوم التّغابن ليوم القيامة : لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار « 1 » .
« 3 » المراوضة « 4 » :
المداراة والمخاتلة ، ومنها بيع المراوضة لبيع المواصفة لأنه لا يخلو عن مداراة ومخاتلة . وفي الإجارات « 5 » : البائع والمشتري إذا تراوضا السلعة : أي تداريا فيها « 3 » .
وراد الكلأ :
أي طلبه . ومنه « إذا بال أحدكم فليرتد لبوله » « 6 » : أي يطلب مكانا لينا أو منحدرا . كذا في الصحاح « 7 » والمغرب « 8 » أيضا .
* * *
هامش
( 1 ) ساقط من : ب ، ج .
( 2 ) يرجع إلى الصحاح 6 / 2172 ، والمصباح المنير 2 / 678 ، والقاموس المحيط 4 / 255 ، والتعريفات ص ( 108 ) ، والمطلع ص ( 235 ) ، والمبسوط 2 / 214 ، وحاشية ابن عابدين 5 / 142 وما بعدها ، والكافي 2 / 709 وما بعدها ، والمغني 5 / 497 ، والإشراف 1 / 324 .
( 3 ) ساقط من : ب ، ج .
( 4 ) يرجع إلى المغرب 1 / 353 ، والقاموس المحيط 2 / 345 .
( 5 ) الذي يظهر من تسميته أنه كتاب فقهي ، لكني لم أتمكن من معرفته ولا معرفة مؤلفة .
( 6 ) هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود ، وسكت عنه أبو داود ، وقال صاحب العون : « فيه مجهول لكن لا يضرّ ، فإن أحاديث الأمر بالتّنزّه عن البول تفيد ذلك » . انتهى .
وأخرج الترمذي في معناه ومن طرق أخرى وبأسانيد جيدة . انظر : سنن أبي داود مع العون 1 / 20 كتاب الطهارة ، وسنن الترمذي مع التحفة 1 / 97 كتاب الطهارة ، ومسند أحمد بن حنبل 4 / 396 .
( 7 ) انظر : الصحاح 2 / 478 .
( 8 ) انظر : المغرب 1 / 353 .