باب خيار الشرط
البيع
نوعان : لازم ، وغير لازم . فلما بيّن اللازم « 1 » وقدّمه لكونه أقوى ، وما هو أقوى فهو أولى بالتقديم « 1 » شرع في بيان غير اللازم وهو ما فيه خيار شرط أو رؤية أو عيب . وإضافة الخيار إليه إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر ، وقدم خيار الشرط على البواقي لكونه أعمّ وجودا ، حتى شرع للعاقدين ولأحدهما ولغيرهما بإذنهما .
وفي المغرب : الخيار « 2 » اسم من الاختيار ، ومنه خيار الرؤية « 3 » وفي درر الحكام : وخيار « 4 » الشرط أنواع « 4 » :
فاسد وفاقا كما إذا قال : اشتريت على أني بالخيار أو على أني بالخيار أياما أو على أني بالخيار أبدا .
وجائز وفاقا وهو أن يقول : على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونها .
ومختلف فيه وهو أن يقول : على أني بالخيار شهرا أو شهرين ، فإنه « 5 » فاسد عند أبي حنيفة وزفر والشافعي رحمهم اللّه تعالى ، جايز عند أبي يوسف ومحمد رحمهما اللّه تعالى « 6 » .
هامش
( 1 ) ساقط من : ب ، ج .
( 2 ) في ج : والخيار . بزيادة الواو .
( 3 ) انظر المغرب 1 / 276 .
( 4 ) ساقطة من : ب .
( 5 ) ساقطة من : ج .
( 6 ) انظر : الدرر 2 / 151 ، وارجع إلى تبيين الحقائق 4 / 14 ، والكفاية 5 / 497 ، والكافي 2 / 701 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 91 ، ومغني المحتاج 2 / 46 ، والمغني 3 / 482 .