وقيل : الإيجاب فعل ، والفعل : خروج الممكن من الإمكان إلى الوجوب : أي إلى التحقق والثبوت .
وفي الكفاية : قيل : أنواع البيع ترتقي إلى عشرين نوعا أو أكثر « 1 » والكلّ مذكور في النهاية .
النّفيس :
ما يكثر ثمنه كالعبيد والإماء « 2 » .
والخسيس :
ما يقل ثمنه كالبقل والرمان واللحم والخبز « 3 » . والشرط في بيع التعاطي : الإعطاء من الجانبين عند شمس الأئمة الحلواني « 4 » . وقيل :
الإعطاء من أحد الجانبين يكفي .
« 5 » والمجازفة :
أخذ الشيء بلا كيل ولا وزن « 6 » . والجزف : أخذ الشيء مجازفة وجزافا .
الصّبرة :
واحدة صبر الطعام ، تقول : اشتريت الشيء صبرة : أي بلا كيل ولا وزن « 7 » « 5 » .
هامش
- المزوج من نحو قوله : بعت وزوّجت ، والقبول ما صدر من جهة المشتري أو الخاطب كقولهم : اشتريت وقبلت . يرجع إلى التعريفات ص ( 28 ) ، والمطلع ص ( 227 ) .
( 1 ) انظر : الكفاية 5 / 455 ، و 459 .
( 2 ) يرجع إلى الصحاح 3 / 985 ، والمصباح المنير 2 / 953 .
( 3 ) يرجع إلى الصحاح 3 / 923 ، والمغرب 1 / 254 ، والمصباح المنير 1 / 261 .
( 4 ) هو « الإمام عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح شمس الأئمة الحلواني البخاري » .
والحلواني نسبة إلى عمل الحلوى . كان إمام أهل الرأي في وقته ، من مصنفاته : المبسوط في الفقه وكتاب النوادر . توفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة . راجع : الجواهر المضية 1 / 318 ، والفوائد البهية ص ( 95 ) ، وكشف الظنون 2 / 1580 .
( 5 ) ساقط من : ب ، ج .
( 6 ) يرجع إلى المغرب 1 / 145 ، والمصباح المنير 1 / 156 .
( 7 ) يرجع إلى الصحاح 2 / 707 ، والمصباح المنير 1 / 507 .