كتاب الأيمان
« 1 » وهو جمع يمين . وهو لغة : القوة « 2 » ، وشرعا : تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اسم اللّه تعالى أو التعليق ، فإنّ اليمين بغير اللّه عز وجلّ : ذكر الشرط والجزاء ، حتى لو حلف أن لا يحلف وقال : إن دخلت الدار فعبدي حر يحنث « 3 » . فتحريم الحلال يمين لقوله تعالى :
لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ،
إلى قوله :
تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ
« 4 » . وفي الصحاح : اليمين : القسم والجمع : الأيمن والأيمان « 5 » .
وفي الطّلبة : واليمين : اليد اليمنى ، وكانوا إذا تحالفوا : تصافحوا بالأيمان تأكيدا لما عقدوا « 1 » ، فسمّي القسم يمينا لاستعمال اليمين فيه « 6 » .
واليمين في عرف الفقهاء : عبارة عن تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم اللّه أو بصفة من صفاته عز وجل .
اليمين الغموس :
الحلف على فعل أو ترك ماض كاذبا ، سميت به لأنها
هامش
( 1 ) ساقط من : ب وج .
( 2 ) يرجع إلى المغرب 2 / 399 ، ولسان العرب 3 / 462 ، والمصباح المنير 2 / 1057 ، والقاموس المحيط 4 / 281 .
( 3 ) يرجع إلى التعريفات ص ( 178 ) وما بعدها ، والكليات ص ( 392 ) ، وشرح الحدود ص ( 126 ) ، والمطلع ص ( 387 ) .
( 4 ) ( 1 و 2 ) من سورة التحريم ، والآية كاملة :يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 1 ) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ .( 5 ) انظر : الصحاح 6 / 2221 .
( 6 ) انظر : الطلبة ص ( 66 ) .