تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
رعاية حقوق « 1 » الزوجية « 2 » . كذا في الدرر « 3 » . وفي المغرب : أصل النكاح : الوطئ . ثم قيل للتزوج : نكاحا مجازا لأنه سبب للوطء المباح « 4 » . « 5 » وقولهم : النكاح : الضم مجازا أيضا إلا أن هذا من باب تسمية المسبّب باسم السبب والأول على العكس .

ونكاح المتعة :

أن يقول الرجل لامرأة : متّعيني نفسك بهذه العشرة من الدراهم مدة كذا فتقول له : متعتك نفسي ، فالحاصل لا بدّ من لفظ التمتع فيه .

وصورة الموقت :

أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام « 6 » . والفرق « 5 » بينهما أن يذكر لفظ التزويج والنكاح في الموقت ، ولفظ التمتع [ في نكاح المتعة ] « 7 » .
هامش
( 1 ) ساقطة من : ب . ( 2 ) فإن كثيرا من الحنفية من يرى أن أمر النكاح تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة فيكون فرضا إذا تحقق الوقوع بالزنى لو لم يتزوج ، كما يكون محرّما إذا تحقق الوقوع في الجور لو تزوج ، ويكون غير ذلك على النحو الذي ذكره المؤلف . وفي المذهب أقوال غير ذلك ، وعند أكثر الفقهاء أنه على الإباحة إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه فيلزمه إعفاف نفسه ، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والمشهور من مذهب أحمد ، وروي عنه الوجوب وبه قالت الظاهرية . يرجع في تفصيل ذلك إلى بدائع الصنائع 3 / 1324 ، وحاشية ابن عابدين 3 / 6 ، والكافي 2 / 519 ، وتكملة المجموع الثانية 15 / 281 ، والمغني 7 / 3 . ( 3 ) انظر : الدرر 1 / 325 . ( 4 ) انظر : المغرب 2 / 326 . ( 5 ) ساقط من : ب ، ج . ( 6 ) هذه أنكحة متفق على بطلانها لانتفاء شرط التأبيد الذي يميّز النكاح عن السفاح ولثبوت الأدلة التي تحرّم هذه الأنكحة . يرجع إلى شرح فتح القدير 3 / 247 وما بعدها ، وتبيين الحقائق 2 / 115 ، ودرر الحكام 1 / 333 وما بعدها ، والكافي 2 / 533 ، ومغني المحتاج 3 / 142 ، والأم 5 / 71 ، والمغني 7 / 178 . ( 7 ) هذه العبارة ساقطة من كل النسخ ، أضفتها لاقتضاء السياق .