رعاية حقوق « 1 » الزوجية « 2 » . كذا في الدرر « 3 » .
وفي المغرب : أصل النكاح : الوطئ . ثم قيل للتزوج : نكاحا مجازا لأنه سبب للوطء المباح « 4 » .
« 5 » وقولهم : النكاح : الضم مجازا أيضا إلا أن هذا من باب تسمية المسبّب باسم السبب والأول على العكس .
ونكاح المتعة :
أن يقول الرجل لامرأة : متّعيني نفسك بهذه العشرة من الدراهم مدة كذا فتقول له : متعتك نفسي ، فالحاصل لا بدّ من لفظ التمتع فيه .
وصورة الموقت :
أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام « 6 » .
والفرق « 5 » بينهما أن يذكر لفظ التزويج والنكاح في الموقت ، ولفظ التمتع [ في نكاح المتعة ] « 7 » .
هامش
( 1 ) ساقطة من : ب .
( 2 ) فإن كثيرا من الحنفية من يرى أن أمر النكاح تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة فيكون فرضا إذا تحقق الوقوع بالزنى لو لم يتزوج ، كما يكون محرّما إذا تحقق الوقوع في الجور لو تزوج ، ويكون غير ذلك على النحو الذي ذكره المؤلف . وفي المذهب أقوال غير ذلك ، وعند أكثر الفقهاء أنه على الإباحة إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه فيلزمه إعفاف نفسه ، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والمشهور من مذهب أحمد ، وروي عنه الوجوب وبه قالت الظاهرية . يرجع في تفصيل ذلك إلى بدائع الصنائع 3 / 1324 ، وحاشية ابن عابدين 3 / 6 ، والكافي 2 / 519 ، وتكملة المجموع الثانية 15 / 281 ، والمغني 7 / 3 .
( 3 ) انظر : الدرر 1 / 325 .
( 4 ) انظر : المغرب 2 / 326 .
( 5 ) ساقط من : ب ، ج .
( 6 ) هذه أنكحة متفق على بطلانها لانتفاء شرط التأبيد الذي يميّز النكاح عن السفاح ولثبوت الأدلة التي تحرّم هذه الأنكحة . يرجع إلى شرح فتح القدير 3 / 247 وما بعدها ، وتبيين الحقائق 2 / 115 ، ودرر الحكام 1 / 333 وما بعدها ، والكافي 2 / 533 ، ومغني المحتاج 3 / 142 ، والأم 5 / 71 ، والمغني 7 / 178 .
( 7 ) هذه العبارة ساقطة من كل النسخ ، أضفتها لاقتضاء السياق .