الشّغار :
بالكسر نكاح كان في الجاهلية : وهو أن يقول الرجل للآخر زوّجني ابنتك أو أختك على أن أزوّجك ابنتي أو أختي ، على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ، كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع . كذا في الصحاح « 1 » .
* * *
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 2 / 700 ، والشّغر بالفتح : هو الرفع ، يقال : شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول ، ويأتي بمعنى الخلو ، يقال : شغرت البلد والأرض : أي خلت من الناس . والشّغار بالكسر : نكاح كان في الجاهلية وقد حرمه الإسلام . والعلّة في تحريم هذا النكاح ؛ لخلّوه عن المهر الذي هو من شرائط صحة النكاح . يرجع إلى المطلع ص ( 323 ) ، ولسان العرب 4 / 417 ، والمصباح المنير 1 / 483 ، وحاشية ابن عابدين 3 / 106 ، والمبسوط 5 / 105 ، والكافي 2 / 532 ، وتكملة المجموع الثانية 15 / 402 ، والمغني 7 / 176 .