تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

كتاب النّكاح

لا بدّ له من المال كما أن الحج لا يجب إلا على من له المال فتناسبا . وفي درر الحكام : اختلف في معناه لغة : واختار صاحب المحيط وتبعه صاحب الكافي وسائر المحققين : أنه الضم والجمع ، وسمّي النّكاح نكاحا : لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر شرعا : إما وطءا أو عقدا حتى صارا فيه كمصراعي باب ، وزوجي خف « 1 » . ومعناه شرعا : عقد موضوع لملك المتعة : أي لحل استمتاع الرجل من المرأة . وهو احتراز عن البيع فإنه عقد موضوع لملك اليمين « 2 » . ويسنّ النكاح حال الاعتدال : أي اعتدال المزاج بين الشوق القوي إلى « 3 » الجماع وبين الفتور عنه . ويجب في التوقان : وهو الشوق القوي ، ويكره لخوف الجور : أي عدم
هامش
( 1 ) يرجع إلى الصحاح 1 / 413 ، ولسان العرب 2 / 625 ، والمصباح المنير 2 / 965 ، والقاموس المحيط 1 / 263 ، ومعجم مقاييس اللغة 5 / 475 . ( 2 ) يرجع إلى الطلبة ص ( 38 ) ، والتعريفات ص ( 169 ) ، وشرح الحدود ص ( 152 ) ، والمطلع ( 318 ) ، وبدائع الصنائع 3 / 1324 ، والكافي 2 / 519 ، وتكملة المجموع الثانية 5 / 281 ، والمغني 7 / 3 . ( 3 ) في ج : وهو .