شرّا ، وهو عام إلا أنه خصّ بما يحرم من الفعل ، وأصله من جني الثمر وهو أخذه من الشجر . كذا في المغرب « 1 » .
وقيل : وهي مصدر وأريد بها الحاصل بالمصدر بدليل جمعها والمصدر لا يجمع .
وفي درر الحكام : والمراد بها فعل ما ليس للمحرم أن يفعله ، ثم إن الواجب بها قد يكون دما وقد يكون دمين وقد يكون تصدقا أو دما وقد يكون غير ذلك . فالبحث طويل الذيل فليطلب في محله « 2 » .
الإحصار لغة :
المنع مطلقا يقال : حصره العدو وأحصره المرض : أي منعه « 3 » .
وشرعا « 4 » : منع الخوف أو المرض من وصول المحرم إلى تمام حجته أو عمرته « 5 » . وفي رواية المغرب : الحصر : المنع من باب طلب ويقال : أحصر الحاج : إذا منعه خوف أو مرض من الوصول لإتمام حجه أو عمرته .
هامش
( 1 ) انظر : المغرب 1 / 166 ، وارجع إلى الصحاح 6 / 2305 ، ولسان العرب 14 / 154 وما بعدها ، والمصباح المنير 1 / 176 ، والقاموس المحيط 4 / 315 .
( 2 ) انظر : الدرر 1 / 239 ، وارجع إلى حاشية ابن عابدين 2 / 543 ، وشرح فتح القدير 3 / 24 ، والمدوّنة 1 / 432 وما بعدها ، والمجموع 7 / 292 وما بعدها ، والمغني 3 / 429 وما بعدها .
( 3 ) يرجع إلى الصحاح 2 / 630 وما بعدها ، ومعجم مقاييس اللغة 2 / 72 ، والقاموس المحيط 2 / 9 .
( 4 ) في ب ، ج : وفي الشرع .
( 5 ) يرجع إلى أحكام القرآن للجصاص 1 / 268 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1 / 744 وما بعدها ، وتفسير ابن كثير 1 / 231 ، وأضواء البيان 1 / 106 ، وإلى التعريفات ص ( 6 ) ، وطلبة الطلبة ص ( 35 ) ، والمطلع ص ( 204 ) ، وشرح الحدود ص ( 110 ) ، وحاشية ابن عابدين 2 / 590 ، وشرح فتح القدير 3 / 124 ، والمدوّنة 1 / 426 ، والمجموع 8 / 239 ، وكشاف القناع عن متن الإقناع 2 / 607 ، والإشراف 1 / 297 ، وفتاوى ابن تيمية 26 / 226 .