« 1 » واستمتعت به بمعنى ، والاسم المتعة ، ومنه : متعة النكاح ، ومتعة الطلاق ومتعة الحج لأنه انتفاع ، وأمتعه اللّه تعالى بكذا ومتّعه بمعنى « 2 » .
التّلبية :
مصدر لبّى إذا قال : لبّيك ، والتثنية للتكرير ، وانتصابه بفعل مضمر ومعناه .
« إلبابا لك بعد إلباب » : أي لزوما لطاعتك بعد لزوم ، من ألب بالمكان إذا أقام « 3 » .
وهي واجبة عند مالك رحمه اللّه ويجب بتركها دم . وقال الشافعي وأحمد :
هي سنّة « 4 » .
صفتها : أن يقول : « لبّيك اللهمّ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » ، فهذه تلبية النبي صلى اللّه عليه وسلم لا ينبغي أن يخلّ بشيء منها ، فإن زاد عليها شيئا جاز عند مالك والشافعي رحمهما اللّه واستحبّ عند أبي حنيفة رحمه اللّه وكره عند أحمد .
واتفقوا : على أن إظهار التلبية مسنون في الصحاري ، واختلفوا في الأمصار وفي مساجدها : فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم اللّه تعالى :
غير مسنون فيها . وقال الشافعي : هو مسنون فيها « 5 » « 1 » .
الجناية :
ما يجتنيه من شر : أي يحدثه تسمية بالمصدر من جنى عليه
هامش
( 1 ) ساقط من : ب ، ج .
( 2 ) انظر : الصحاح 3 / 1282 .
( 3 ) يرجع إلى المغرب 2 / 239 ، والقاموس المحيط 4 / 387 .
( 4 ) والمشهور عند الحنفية أنها واجبة عند النيّة ابتداء ، ويسنّ تكرارها وهي بمنزلة التكبير في الصلاة ، وهي لازمة في الإحرام ، فإذا لم يأت المحرم بالتلبية إلا مرة واحدة جاز ، لأنه أتى بما هو الواجب وترك المسنون فيكون مسيئا . يرجع في تفصيل أحكامها إلى المبسوط للسرخسي 4 / 188 ، وبدائع الصنائع 3 / 1174 ، وحاشية ابن عابدين 2 / 491 ، وشرح الرسالة 1 / 396 ، والمجموع 7 / 249 وما بعدها ، والمغني 3 / 270 ، والإشراف 1 / 268 .
( 5 ) انظر : الإشراف 1 / 268 .