فإنه يبطل بالموت
( و ) يثبت الخيار ( للرؤية والشرط والعيب ) وهذه هي الحادي عشر والثاني عشر
والثالث عشر قال عليلم وقد أفردنا لكل واحد من هذه الثلاث فصلا لكثرة مسائلها فبدأنا
بخيار الرؤية . ( فصل ) ( فمن اشترى ) شيئا ( غائبا ) ( 1 ) لم يكن قد رآه رؤية مثله وقد ( ذكر جنسه ( 2 )
صح ) البيع ويكون له الخيار إذا رآه وأما إذا باع ما لم يره صح أيضا ولا خيار للبائع عند الأكثر
لقوله صلى الله عليه وآله من اشترى شيئا فهو بالخيار إذا رآه * ( تنبيه ) قال عليلم أما لو وقع
من المشتري تدليس ( 3 ) بأن المبيع دون ما هو عليه من النفاسة ( 4 ) في القدر أو في القيمة ( 5 ) فلا
يبعد على أصولنا أنه يثبت للبائع خيار الغرر ( 6 ) كما ذكر أصحابنا في باب الابراء ان المستبرئ لو
دلس بالفقر ( 7 ) أو حقارة الحق لم يصح البراء ( 8 ) ولا وجه إلا الغرر والله أعلم ( و ) إذا اشترى الغائب
كان ( له رده ) ( 9 ) بخيار الرؤية وحده على الصفة المذكورة ( 10 ) أم لم يجده عليها خلافا لأبي
ع والمنتخب ( 12 ) فإنهما لا يثبتان خيار الرؤية إذا وجد على الصفة المشروطة نعم وإنما يثبت له رده
شرح
مات هو أو وليه قبل الإجازة بطل العقد ولم يورث الخيار قرز ( * ) وأي حق للولي فنقول ينتقل إلى ورثته اه
بل له حق للمصلحة التي عرضت ( 1 ) أو أجاز قرز ( * ) المراد غير مرئي ولو حاضرا بل ولو رأى رؤية
غير مميزة وظاهر العموم ثبوت خيار الرؤية في المسلم فيه واما رأس مال السلم والصرف وسائر الأثمان إذا
كانت من النقدين فلا يثبت فيها خيار الرؤية اه ح لي الا أن يكون معيبا قرز ( 2 ) قيل ح هذا إذا كان مثليا
لا يختلف بتفاوت التسمية باختلاف نوعه وصفته والا لم يصح الا بتعيين الجنس والصفة التي يتعين بها أو
كان قيميا وميز في لفظ البيع أو مطلق مقيد بما تقدم في قوله ومجهول العين مخيرا فيه وقرز هكذا قرز عن
سيدنا سعيد الهبل ( * ) مع قدره ( 3 ) يثبت الخيار للبائع في ثلاث صور الأولى حيث وقع من المشتري
تدليس بأن المبيع دون ما هو عليه من النفاسة في القدر أو في القيمة الثانية حيث تلقى الركبان واشترى
منهم فمن غبن منهم كان له الخيار وادعى الفقيه ح انهم لم يثبتوا الخيار للبائع الا في هذه الصورة الثالثة صبرة
علم قدرها المشتري فقط من الثمن وقرز ( * ) أو دلس عليه بجلالة ثمن المبيع الذي باعه كأن يقال له هذا
الثمن كذا قدرا أو صفة وهو على غير ذلك سواء كان المدلس المشتري أو الواسطة بعناية المشتري أو
غيرهما اه ح فتح ( 4 ) أو انه غير مرغوب إليه في الشراء أو غير مرغوب إليه بالانتفاع نحو ان الأرض
المبيعة في موضع ناء أو مخوف بحيث لولا التغرير لما باعها فان هذا مما يثبت به الخيار ولو باعها بالثمن
الوافي أو القدر الذي يتغابن الناس بمثله قله الخيار انتهى من جوابات سيدي علي بن المؤيد بالله محمد
ابن إسماعيل قرز ( 5 ) أو في الصفة ( 6 ) وكذا لو دلس البائع على المشتري بحقارة الثمن أو غلاء المبيع
أو نحوه ثبت الخيار كما يثبت للبائع اه بيان لفظا ( * ) ويورث ( 7 ) يعني على المبري ( 8 ) قياس هذا ان
البيع لا يصح كما لا يصح البراء وليس كذلك فينظر في التعليل ( 9 ) في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول اه
حثيث وذلك ثابت في جميع الفسوخات اه مفتي وقرز ( 10 ) بل ولو أعلى ( 11 ) والفنون