تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
العشر ( 1 ) ذكره في الزوائد قيل ح واختاره ض زيد وعن ش ما زاد على العشر وأشار إليه في الوافي لو قال ص جعفر ما أجمع أهل المعرفة على أنه غبن فاحش وما اختلفوا فيه هل هو غبن أم لا لم يكن فاحشا قيل ح وإذا اعتبرنا أن يزيد على نصف العشر فلا بد من معرفة القيمة قبل ذلك ( 2 ) فإن اتفق المقومون فظاهر وإن اختلفوا أخذ بالوسط ( 3 ) من الثلاثة وبالأقل من تقويمين وفي أربعة بالأقل من المتوسطين ( 4 ) وأما المالك المرشد إذا باع أو اشترى لنفسه فلا خيار له ولو غبن وقال ك له الخيار إذا لم يكن من أهل البصر ( 5 ) قال بعض أصحابه إذا كان الغبن مقدار الثلث وهو قول الناصر وص بالله إلا في قدر الغبن فمذهب الناصر أن يزيد على نصف العشر ( و ) العاشر هو الذي يثبت في العقد ( بكونه موقوفا ) فإذا باع الفضولي مال الغير أو اشترى له كان لذلك الغير الخيار ( 6 ) في الإجازة ( 7 ) ( و ) هذان الخياران ( هما على تراخ ) فلو علم ولي الصبي بغبن فسكت كان على خياره ولو طالت المدة حتى يجيز أو برده وهكذا المالك إذا علم بعقد الفضولي وسكت ( و ) خيار المغابنة والإجازة ( لا يورثان ) ( 8 ) فإذا مات ولي الصبي الذي غبن غبنا فاحشا لم ينتقل الخيار إلى ورثته ( 9 ) بل يبطل العقد بالموت كخيار الإجازة
شرح
وسيد العبد ونحو ذلك وحيث لا تمكن الإجازة كمتولي المسجد والوقف وبيت المال إذا عين فلا يصح التصرف اه‍ بيان بل تصح الإجازة إذا عرضت المصلحة ولعله حيث باع جاهلا والا فقد انعزل مع العلم اه‍ ح لي قرز ( 1 ) من القيمة ( 2 ) قبل الفسخ ( 3 ) وهذا حيث كان المقومون اثنين فقالا يحتمل ويحتمل أما إذا كانوا أكثر نحو أن يقول اثنان يساوي عشرة واثنان ثمانية واثنان اثنى عشر اعتبر بالأكثر كبينة الخارج اه‍ مي هذا يستقيم في قيم المتلفات وأما هنا فالمختار ما في الكتاب لان التقويم بالأقل كبينة الخارج إذ ثبت معها الفسخ بخلاف بينة الأكثر فهو كالداخل اه‍ عامر ولعل هذا يستقيم في الشراء ( 4 ) هذا إذا كان التقويم بأمر الحاكم فإن لم يكن بأمر الحاكم عمل بقول من طابق دعوى المدعي وقرز فمن شهد بفوق ما ادعاه المغبون أو دونه لم تصح شهادته وهذا عام في جميع التقويمات ( 5 ) بفتح الباء الموحدة والصاد المهملة العلم والمعرفة وفي الحديث العلم بلا بصر كالرمي بلا وتر ( 6 ) والمتبايعين قرز يعني الفضوليين ( 7 ) أو عدمها اه‍ أثما وقرز ( 8 ) الذي لا يورث من الموقوف هو ما كان موقوفا حقيقة كمثال الكتاب وأما الموقوف مجازا مثل بيع الراهن وبيع المحجور عليه بشئ من ماله فقيل إنه يبطل البيع والصواب خلافه اه‍ شرح بهران ومثله في ح لي حيث قال ولو على إجازة المرتهن أو على فك الحجر وقرز ( 9 ) إذا كان المتصرف ولي الصبي في مال الصبي وغبن فلا يبطل ( ) بل يخير الصبي بعد بلوغه وكلام الشرح يستقيم في صورة واحدة وهو حيث تصرف الصبي في مال الولي باذنه وغبن غبنا فاحشا ولم يجز الولي حتى مات فإنه يبطل بالموت اه‍ ع ( ) الصحيح انه يبطل مطلقا بموت الولي سواء كان العاقد الصبي أو الولي ولفظ ح لي ولو اشترى الصبي لنفسه أو باع بغبن فاحش ثم