خيار الرؤية ( 1 ) وكذا لو أنكحه ( 2 ) أو نذر به فأما لو شفع به ( 3 ) قال عليلم فلم أقف فيه
على نص لكن لا يبعد أن يبطل خياره كما يبطل به خيار الشرط قال ويحتمل ان لا يبطل خياره
كما لو استعمله بركوب أو غيره قبل أن يراه وضابطه كل تصرف ( غير الاستعمال ) ( 4 ) فأما
لو كان التصرف بالاستعمال فقط لم يبطل خياره نحو ان يركب الدابة قبل رؤيتها أو يلبس
الثوب أو يزرع الأرض ( 5 ) قبل الرؤية فأما لو قبل الجارية ( 6 ) قبل رؤيتها قال عليلم
فيحتمل أن يكون كالاستعمال ( 7 ) ( و ) الرابع من الوجوه المبطلة لخيار الرؤية هو ( بالتعيب ) ( 8 )
الحادث في المبيع قبل رؤيته فإنه يبطل خيار الرؤية ( و ) الخامس هو ( النقص ) ( 9 ) الحاصل
معه في المبيع ( عما شمله العقد ) فلو نقص شيئا ( 10 ) مما شمله العقد قبل الرؤية بطل الخيار نحو
أن يشتري البقرة وفيها لبن أو الشاة وعليها صوف أو الشجرة وعليها ثمرة ( 11 ) فذهب اللبن أو
الصوف أو الثمرة بطل الخيار فأما لو لم تكن ثابتة حال العقد بل حدثت بعد العقد ثم
استهلكت قبل الرؤية ( 12 ) لم يبطل الخيار قوله ( غالبا ) ( 13 ) يحترز من المصراة فلو استهلك لبنها
شرح
الايجاب وحده فلا يبطل اه ح لي قرز لفظا جميعه أو بعضه اه بيان وقرز ( 1 ) إذا انفرد به المشتري اه بستان
( 2 ) أو اذن للعبد بالنكاح وقرز ( 3 ) أو فيه وسلم وقرز طوعا لا كرها فإنه إذا فسخها الشافع لم يبطل
خيار المشتري ( 4 ) ينظر ما الفرق بين الاستعمال في الرؤية والشرط الفرق أن خيار الروية أثبته
الشارع بخلاف خيار الشرط فهو الذي أثبته لنفسه وأيضا ان خيار الشرط جعل للتخيير فإذا استعمله
فقد اختار بخلاف خيار الرؤية فلم يكن الاستعمال مبطلا اه يحيى حميد( * ) والفرق بين التصرف
والاستعمال ان الاستعمال قد يجوز في ملك الغير مع ظن الرضا واما التصرف فلا يكون الا في الملك فلذلك
كان قرينة الرضا بخلاف الاستعمال فليس بقرينة اه بحر ( * ) ولو كثر اه ح لي وقرز ( 5 ) من غير حرث
لأنه زيادة كما يأتي وظاهر الشرح ولو بالحرث وقرز ( 6 ) أو لمس أو نظر لشهوة وقرز ( 7 ) والاحتمال الثاني
يبطل لان ذلك عيب لأنها تحرم على أصوله وفصوله ولان العادة لم تجز بذلك في ملك الغير ( * ) بل تصرف كما
يأتي في قوله ووطؤه ونجوه جناية قرز ( 8 ) يعني بعد القبض ( ) لا لسبب من البائع وعن لي ولو من البائع وهو ظاهر
الأزهار ويؤيده ما تقدم في الزوجة إذا جبت زوجها فان لها الفسخ ( ) أو قبل القبض بفعل المشتري قرز
( 9 ) بعد القبض ونقصان السعر لا يمنع من الرد بلا خلاف بين من أثبت خيار الرؤية ( * ) لعينه لا لسعره
وعيبه ولو من البائع فيبطل وقرز ( 10 ) ولو مما يتسامح به وقرز ( 11 ) إذا شرط دخولها أو جرى عرف وقرز
( 12 ) بغير فعل المشتري وفي البيان ولو بفعل المشتري ولفظه فرع ولا يبطل بأخذه للثمار الحادثة إلى اخذ
( * ) لكن يضمنها المشتري إذا رده وكان تلفها معه اه بيان ولو بأمر غالب اه نجري بل هي أمانة قرز
( 13 ) قال في شرح الأثمار يبطل خيار الرؤية وهو المختار وإنما له الرد بخيار الغرر وهو التصرية قرز