تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
رؤيته يعني ان عادة المسلمين جرت بأن المشتري يرضى بإبطال خياره وان لم تحصل رؤيته مع قصده الرؤية للمبيع والدريه بجميعه وذلك نحو ان يغيب عنه اليسير من المبيع ونحو مواثر البناء وداخل الحش ( 1 ) قال عليلم وكذا ما قد ملج من الجدرات ( 2 ) ( ويبطل ) خيار الرؤية بأمور ( 3 ) عشرة أولها ( بالموت ) ( 4 ) أي إذا مات المشتري بطل ( 5 ) خيار الرؤية في حقه ولزم المبيع الورثة ( و ) الثاني ( الابطال بعد العقد ) ( 6 ) فإذا أبطل المشتري خيار الرؤية بعد أن عقد البيع بطل الخيار وهذا أشار إليه أبوع أبوط وهو عموم قول أبي مضر في قوله الابراء يصح من خيار الرؤية فإذا قال قطعت أو أبرأت أو أبطلت خيار الرؤية بطل وقال في مجموع علي خليل وفي التفريعات انه لا يبطل بالابطال لان أبطله قبل ثبوته فأشبه إسقاط الشفعة ( 7 ) قبل البيع قال عليلم وقولنا بعد العقد لأنه لو أبطل قبل العقد لم يبطل لأنه لم يحصل سببه وأما لو شرط إبطاله حال العقد ففي الزوائد عن أبي ط يصح العقد ( 8 ) ويبطل الشرط قيل ح كان القياس أن يفسد العقد ( 9 ) لأنه رفع موجبه ( و ) الثالث ان يتصرف المشتري في المبيع بعد الشراء ( با ) ي وجوه ( التصرف ) ( 10 ) فيبطل خياره نحو ان يبيعه ( 11 ) أو يرهنه أو يؤجره أو يعيره أو يهبه قيل س ولو باعه بخيار بطل
شرح
( فائدة ) إذا كان المبيع بندقا فماذا يكون هل يتأمل ظاهره وباطنه سل أما ظاهره فبالرؤية وأما باطنه فبالرمي قيل فان افتض بالرمي هل يضمن أم لا الجواب أن الرامي إذا كان بصيرا وبمعبره المعتاد لم يضمن والا ضمن يقال هو تعيب حادث عنده ( ) فينظر والأزهار يقول وبالتعييب اه‍ من خط سيدنا حسن يقال الا عن سبب قبل القبض فلا شئ يتصور لو افتض بما فيه من البارود من قبل القبض وأما لو كان المشتري هو الذي جعله فيه فيمتنع الرد للعيب الحادث كما ذكر والله أعلم اه‍ سيدنا علي بن أحمد رحمه الله ( ) ينظر فالمشتري مباشر والمباشرة تبطل التسبيب اه‍ سماع سيدنا عبد القادر الشويطر رحمه الله ( 1 ) وكذا داخل البئر إذا اشتريت مع الدار ( 2 ) فإذا كشفها فوجد فيها عيبا ثبت خيار الرؤية وقرز ( * ) قال في القاموس الجدران بالنون جمع جدار وسمع بالتاء لأنه جمع الجمع اه‍ عن سيدي حسين بن القاسم ( 3 ) صوابه بأحد ( 4 ) ولو وكيلا لم يضف قرز ( 5 ) لا البائع اه‍ نجري وينتقل إلى وارث من لحق بل يبطل وولى من جن وينظر في صبي بلغ قيل ينتقل إليه كالشرط ( * ) أو ارتد ولحق اه‍ فإن لم يلحق بقي موقوفا ( 6 ) وابطال خيار الرؤية لا يحتاج إلى حاكم ولا تراض لضعفه لأن العقد غير منبرم قبل الرؤية اه‍ غيث ( * ) ولو أبطله فضولي لحقته الإجازة من المشتري قرز ( 7 ) بناء على أصلهم أنه لا يثبت الخيار قبل الرؤية ( * ) قلنا قد وجد السبب وهو العقد ( 8 ) قوى إذا كان الشارط المشتري وقرز ( 9 ) قوى إذا كان الشارط البائع وقرز ( 10 ) في غير المشترك الا جميعا وسواء علم أو جهل وأما هو فلا يبطل خيار الرؤية بتصرف أحد الشركاء كما يأتي ( * ) ولو لم يصح كالبيع قبل القبض وقرز ( 11 ) بالايجاب والقبول من المشتري ونحوه لا مجرد