تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
بالتصرية عام في جميع الحيوانات من مأكول وغيره كالأتان ويرد عوض لبن الأتان إن قلنا بطهارته ( 1 ) قال وهو المختار وأما رد الجارية بالتصرية ففي ذلك احتمالان أحدهما لا ترد لان لبن الآدميين غير مقصود والثاني يثبت وهو المختار ( 2 ) لان ذلك قد يقصد لتكون ضئرا وعند أبي ح أنه لا يثبت الرد بالتصرية لكن لا يرجع بالنقص كخيار رد المعيب بالعيب ( و ) المثال الثاني بيع ( صبرة ( 3 ) علم قدرها ( 4 ) البيع فقط ) دون المشتري ( 5 ) وأما حيث يكون العالم المشتري دون البائع فإنهم ذكروا أنه لا خيار للبائع ولا للمشتري قال عليلم وعندي أنه يثبت للبائع الخيار هنا كما أثبتوا للمشتري الخيار حيث جهل وعلم البائع إذ لا يجدون إلى الفرق بينهما سبيلا ( 6 ) ( و ) الرابع والخامس الخيار ( للخيانة ) الواقعة من البائع ( في المرابحة والتولية ( 7 ) أيضا نحو أن يقول رأس مالي كذا وهو أقل فإنه إذا انكشف ذلك للمشتري ثبت له الخيار على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ( 8 ) ( و ) السادس والسابع أن يشتري شيئا لا يعلم قدر ثمنه أو قدر المبيع فيخير ( لجهل ) معرفة ( قدر الثمن أو ) قدر ( المبيع ) مثال خيار معرفة مقدار الثمن أن يقول بعت منك هذه الصبرة على ما قد بعت من الناس وقد باع على سعر واحد ( 9 ) ولا يعلم المشتري كيف باع فيما مضى كان للمشتري خيار معرفة
شرح
( 1 ) المختار يجب رد العين لا العوض لأنه نجس عندنا وقيل لا يجب رده ولا عوضه عند من يقول بنجاسته ( 2 ) ) قال في البحر ولا يرد لبن الآدمية إذ لم تجر العادة بذلك اه‍ مع التلف والا وجب رد العين مطلقا وقرز ( 3 ) وكذا الثمن صبرة نحو الكف من الدراهم وعلم قدرها المشتري فقط وقرز ( 4 ) وهذا في بيع الجزاف وفي المقدر ما مر في الصبرة ( * ) وأما وكيل البائع فلا يعتبر علمه إذا جهل البائع الكمية ( * ) فلو علما جميعا أو علم المشتري وحده أو جهلا صح البيع وفاقا ولم يثبت الخيار اه‍ نجري ( 5 ) الا أن يعلم بعلم البائع فلا خيار له اه‍ بيان وقرز ( 6 ) بل قد فرق الإمام عليه السلام في الغيث في النسخة التي بخط يده الكريمة بأن البائع قد طابت نفسه بخلاف ما لو جهل المشتري فهو كالمغرور وقيل الفرق أنهم أثبتوا خيار الرؤية للمشتري دون البائع اه‍ تعليق وقيل الفرق أن البيع اسقاط فلا يفترق الحال بين العلم والجهل ( 7 ) هي كالمرابحة الا أنها بالثمن الأول ( 8 ) قال ص بالله والرد لفقد الصفة والخيانة نقض للعقد من أصله فعلى هذا تكون الفوائد فيهما مثل ما في خيار الرؤية ( ) تطيب الفرعية مع القبض وترد الأصلية ويضمن تألفها مطلقا وأما معرفة مقدار الثمن والمبيع فينظر ولعله كخيار الرؤية اه‍ وقيل تكون الفوائد كما في خيار الشرط وكذا المؤن اه‍ بحر وقرز ( ) قلت الأولى أنه كالعيب فينظر هل كان بالحكم أو بالتراضي اه‍ مفتى وعن الإمام عليه السلام لمن استقر له الملك كخيار الشرط ذكره م بالله وقرز ( 9 ) فرع وإذا اختلف في قدر الثمن الذي باع به هو أو غيره في الماضي لم يقبل فيه شهادة المشتري الأول ولا البائع الأول لأنه يشهد بفعله ( * ) وبثمن مثلي يثبت في الذمة وقرز
شرح الأزهار — صفحة 87 | الإمام أحمد المرتضى