تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
من وجه محظور قوله ( أو ثمنه ) ( 1 ) يعني أو ربح ما اشتراه بثمن الغصب فإنه يحرم ( 2 ) ( و ) منها ( بيع الشئ بأكثر من سعر يومه لأجل النساء ) ( 3 ) فيحرم وإن لم ينطقا بذلك بل مضمرين له ويجوز بيع الشئ بأكثر من سعر يومه معجلا وكذا نسأ إذا عزم أن لا يبيعه إلا بذلك وكذا إن لم يعزم وكانت الزيادة مقدار ما يقع به التغابن ( 4 ) فإن كانت أكثر لم يجز عندنا ولا يصح العقد هذا هو المذهب وهو قول الهادي والقاسم والناصر وزين العابدين وص بالله فزعموا ( 5 ) ان هذا من باب الربا لان الزيادة ( 6 ) لم يقابلها إلا المدة ولأنه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع المضطر ( 7 ) وهذا منه وقال م بالله إنه جائز لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع ( 8 ) وحرم الربا وهو قول زيد بن علي ( 9 ) وأبي ح وش ( و ) منها انه لا يجوز لمن يشتري شيئا أن يبيعه ( بأقل من ما شرا به ( 10 ) إلا ) في الصور التي سيذكرها عليلم الآن * الأولى أن يبيعه ( من غير البائع ) فإنه يجوز أن يبيع منه بأقل مما اشتراه وهذه مجمع عليها قال عليلم إلا أن يقصد الحيلة ( 11 ) فلا يبعد أن لا يصح عند الهادي عليلم * الصورة الثانية قوله ( أو ) يبيعه ( منه ) أي من البائع ويكون ذلك ( غير حيلة ) ( 12 ) يتوصل بها إلى قرض ونسأ فإذا لم يكن على وجه الحيلة جاز ذلك * الصورة الثالثة قوله ( أو )
شرح
( 1 ) وكان نقدا قرز ( 2 ) وهذا مع جهل المشتري يكون المبيع أو الثمن مغصوبا لا مع علمه فيطيب الربح لأنه في يده برضا صاحبه اه‍ قال المفتي أما مع العلم فيكون كالغصب الا في الأربعة اه‍ على القول بان الإباحة تبطل ببطلان عوضها والمذهب خلافه فيتصدق مطلقا مع العلم والجهل وقرز ( 3 ) تنبيه قال في مجموع علي خليل إذا كان للسلعة سعر عند بيعها جملة وسعر عند تفريقها فإنه إذا كان التفاوت بينهما يسيرا قدر ما يتغابن جاز بيع الجملة نسيئة بسعر التفريق اه‍ غيث ( * ) ويكون باطلا قرز ( 4 ) هذا على كلام الإمام عليه السلام فيما تقدم لا على المقرر فلا يجوز مطلقا اه‍ مفتي ( * ) لأنه إذا كان كذلك فقد باعه بقيمته على بعض الوجوه ( 5 ) وهو ادعاء العلم من دون دليل وأكثر ما يستعمل به الكذب قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ( 6 ) لان الربا هو الزيادة وهو مشتق من ربا يربو إذا زاد فتناولته أدلة تحريم الربا اه‍ شرح بهران ( 7 ) لأنه لا يرضى بالزيادة لأجل النساء في الغالب الا المضطر ( 8 ) وهذا عام إلا ما خصه دليل ولأنه بيع بثمن معلوم من المتبايعين بتراضيهما فوجب القضاء بصحة البيع كبيع النقد ( 9 ) وقواه المؤلف والإمام المهدي واختاره المفتي ( 10 ) هذه أحد عشر صورة بل هي الثالثة عشر وفيها ثلاث مسائل من البائع حيلة أو غير حيلة أو بغير جنس الثمن حيلة اه‍ ( * ) لو قال وبأقل مما شري به حيلة لأفاد مفاد جميع الصور التي عددها لان مناط النهي ذلك القيد وهو أعم من البيع إلى البائع وغيره كوكيله فعند فقدانه يرتفع التحريم وفيه أيضا أعمية كالأول فتأمل اه‍ من خط العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى ( * ) مع كون الثمن الأول نسأ والا فهو يصح إن لم يكن ثم حيلة ( 11 ) كأن يكون الغير وكيل البائع أو عبده ( 12 ) وصورة الحيلة