يبيعه ( بغير جنس الثمن الأول ) ( 1 ) فإنه يجوز ولو كان أقل فأما لو قصد بذلك الحيلة فظاهر
عبارة التذكرة ( 2 ) ان ذلك لا يضر ( 3 قال عليلم وفي ذلك نظر فإن ظاهر كلام الهدوية منع
التوصل إلى الربا بأي صورة كانت * الصورة الرابعة قوله ( أو ) يكون النقص من الثمن ( بقدر
ما انتقص من عينه ( 4 ) وفوائده الأصلية ) ( 5 ) نحو أن يشتري شاة بعشرة دراهم ثم استغرق من
صوفها بدرهمين فيجوز بيعها إلى البائع بثمانية حينئذ ولا خلاف في جواز هذه الصورة ( 6 ) .
* * *
باب الخيارات
( 7 )
( هي ثلاثة عشر نوعا ) الأول أن يبيع شيئا وتسليمه متعذر عند ( 8 ) العقد نحو أن يكون
عبدا آبقا أو مغصوبا أو مسروقا أو مؤجرا أو مرهونا ( 9 ) فيجب الخيار ( لتعذر تسليم المبيع
وهو ) يثبت ( لهما ) أي للبائع والمشتري ( في مجهول الأمد ) كالعبد الآبق والمغصوب
والمسروق فإنهما يجهلان متى رجوعه فيثبت الخيار لهما جميعا ولو علما ( 10 ) ما لم يرجع
( و ) يثبت الخيار ( للمشتري الجاهل في معلومه ) ( 11 ) كالعبد المؤجر والمرهون إلى مدة
شرح
المحرمة التي هي مسألة العينة حيث يريد أن يقرضه مائة لفائدة تحصل له فيقول أنا أبيع إليك سلعة بمائة درهم وعشرة ثم
تبيعها مني قبل أن تنقد لي شيئا بمائة درهم أسلمها إليك ويبقى في ذمة المشتري الثمن الأول الأكثر وهذا توصل إلى
الربا فيحرم ا ه العينة النسيئة وقيل لأنه عاد إليه ا ه قرز ( 1 ) والدراهم والدنانير جنس واحد ا ه صعيتري
وقال المفتي جواز التفاضل يأباه أي بل جنسين وقرز ( * ) أو بعد قبض الثمن جميعه ا ه إن لم يكن ثم
حيلة وقرز ( 2 ) والأزهار ( 3 ) بل يضر وقرز ( 4 ) أو بعيبه الحادث عند المشتري اه هدايه ( 5 ) المتصلة حال العقد
إذ هي من جملة المبيع ( * ) وأما الفرعية فلم يذكرها ومفهومه لا غيرها وهي أجرة الدار ونحوها وأما نقص
سعره فقيل إنه يجوز وقيل لا يجوز ا ه ح أثمار ( 6 ) فإذا عدم أحد هذه الصور فالبيع باطل اه مشارق
( 7 ) واعلم أن أقوى الخيارات العيب وأضعفها الرؤية وأوسطها الشرط ا ه ولا يصح في العبد من نفسه
شئ من الخيارات الا خيار الشرط حيث كان للبائع وكذا بيع العبد من رحمه اه معيار ولا أرش إذا
انكشفت به علة لأنه حصل العتق بنفس العقد فكأنه عتق بدليل بيع ألم الولد من نفسها فلا يصح من
الغير بل لا يصح من نفسها وقرز ( 8 ) أو بعده قبل القبض ( 9 ) ولعله حيث بيع للايفاء أو لرهن الثمن ولعله حيث
قد أذن المرتهن يقال قد انفسخ الرهن فلا خيار لكن يقال للمرتهن حبسه حتى يقبض الثمن فحينئذ يثبت
الخيار ( 10 ) قيل ف ومن رضي منهم قبل الامكان لم يبطل خياره ما دام التعذر وإنما يثبت الخيار للبائع
لأنه يتعذر عليه تسليم الثمن لما لم يسلم المبيع اه بيان يعني إذا لم يكن قد قبض الثمن وقيل لا فرق لان
للمشتري أن يطالبه برد الثمن حيث لم يسلم المبيع ( * ) ولو أبطل الخيار كان لهما الرجوع ( 11 ) ولا يفسخ