إذا شرط بقاءها فذلك بيع ( 1 ) وإجارة مجهولة وعن الأمير م من حيث أدخل الحقوق وهي مجهولة قال عليه السلام وكلام الفقيه ح هو الصحيح وهو الذي في الأزهار ( 2 ) ( و ) لو
اشترى ( 3 ) ( على ) شرط ( أن يفسخ ) ( أن شفع ) ( 4 ) في المبيع فإن العقد يفسد بذلك
لأنه رفع موجبه لان موجبه ثبوت الشفعة ( أو علقه ) أي قيد البيع ( بمستقبل ) فسد قال عليلم
مثال ذلك قولنا ( كعلى أن تغل أو تحلب كذا ) أي يقول بعت منك هذه الأرض على أن
تكون غلتها في المستقبل كذا أو يقول بعت منك هذه البقرة على أن يكون حليبها ؟ ما هو
كيت وكيت فان هذا الشرط ونحوه يفسد العقد وعلى الجملة انه إذا علق نفوذ البيع بأمر يحصل
في المستقبل فسد إلا في هذه المسألة الآتية وهي قوله لا على تأدية الثمن ليوم كذا وإلا فلا
بيع ( لا ) لو باع ثوبا أو فرسا أو نحوهما ( على تأدية ) المشتري ( 5 ) ( الثمن ليوم كذا وأن ) ( لا )
يؤده ذلك اليوم ( فلا بيع ) فإنه يصح ( 6 ) العقد والشرط عند أبي ط وص بالله وأبي ح
فلا يصح تعليق نفوذ البيع بأمر مستقبل إلا في هذه الصورة ( 7 ) وقال ش وصاحب الوافي
يبطل البيع ( 8 ) بذلك ( تنبيه ) قيل ع لو قال بعت منك بشرط الوفاء فسد إن لم
شرح
صح ولا خلاف ( 1 ) يعني إذا كان الشارط المشتري واما لو كان البائع فيرفع موجبه فيفسد ولو كانت المدة
معلومة ما لم تكن مصلحة في ذلك كما يأتي ا ه إذ يصح افرادها بالعقد ولفظ البيان قيل الا أن تكون المنفعة في بقائها
وذكر له مدة معلومة صح البيع والاستثناء الخ ( 2 ) فيما يأتي في قوله ومنه بقاء الشجرة مدة معلومة ( 3 ) أو باع
( 4 ) إن كانت تستحق فيه وان لم تستحق فيه الشفة لغا ا ه ع وظاهر الاز مطلقا ولو لم يكن ثم شفيع لأنه رفع
موجب العقد في الجملة والا لزم في وطئ الأمة الا يصح العقد الا حيث هي محرمة حقيقة ولأجل النهي عن بيع وشرط
وسواء كان الشارط البائع أو المشتري ( 5 ) وهذا حيث أتى به عقد لا شرطا ا ه وقيل لا فرق قرز ( 6 ) وإذا تلف
المبيع في هذه المدة في يد المشتري تلف من ماله لأنه قد صح البيع كما يأتي وقرز حيث يسلم الثمن في
ذلك الوقت قرز ( * ) وهذا خاص في هذه الصورة فلا يقاس عليها غيرها ( * ) وتثبت الشفعة كما لو انفرد
المشتري بخيار الشرط ا ه ح لي وقد صح البيع وإنما هو تعليق وليس بخيار حقيقة إذ لا يصح من أحدهما
فسخ العقد قبل الوقت المعين وإنما ينفسخ العقد بمضي الوقت اه ح لي وفي حاشية وهل تثبت الشفعة في هذا
المبيع قرر الشامي انه إذا انفسخ لم تثبت الشفعة لأنه انكشف عدم البيع وفائدته انه يثبت الفسخ للبائع فيكون
طلب الشفعة موقوفا على تمام العقد قرز ( 7 ) لما روى عن ابن عمر أنه قال من اشترى عبدا واشترط
انه ان لم ينقد له الثمن لثلاثة أيام فلا بيع بينهما صح البيع قال في شرح ض زيد وهذا لا طريق له في
الاجتهاد فيكون توقيفا غير مسلم بل المسألة اجتهادية ولذا وقع الخلاف فيها ا ه شامي ( * ) وعلل بأنه تعليق
للفسخ لا للبيع فائدة " وهو انه يصح من غير فسخ إذا لم يسلم في الوقت ( 8 ) وقرره المؤلف لان الشرط