والشرط يلغو الثانية ان يبيع الجارية على أن يكون ولاءها للبائع فإن هذا الشرط
يلغو ويصح البيع وقال أبوح وش لا يصح البيع في هاتين الصورتين ( 1 ) ( ومنه ) أي ومن
الشرط الذي يرفع موجب العقد أن يشرط البائع ( 2 ) ( بقاء المبيع ) ( 3 ) في يده ( 4 ) ( ولو ) قصد أن
يبقى في يده ( 5 ) ( رهنا ) حتى يؤدي المشتري الثمن فإن ذلك يفسد به البيع ( 6 ) ( لا ) لو شرط
( رده ) ( 7 ) إليه رهنا بعد أن يقبضه المشتري فإن هذا الشرط يصح ويصح العقد معه ( تنبيه )
أما لو شرط ( 8 ) في المبيع كفيلا أو رهنا ( 9 ) فقال في شرح أبي مضر وص بالله يصح إذا كان
معينا لا ان لم يكن معينا قال ص بالله فإن امتنع من تسليم الرهن أجبر عليه ( 10 ) وإن امتنع
الكفيل فللبائع الفسخ وفي الوافي يصح سواء كان معينا أم لا ( 11 ) وأطلق في الزيادات
أنه لا يصح ( 12 ) ( و ) لو شرط البائع ( بقاء الشجرة المبيعة في قرارها مدتها ) فسد العقد ( 13 ) لان
ذلك خلاف موجبه ( 14 ) ذكره أبوط وكذلك إذا شرطه المشتري على البائع على أصل
يحيى عليلم وقد قيل إن م بالله يخالف في فساد العقد هنا واختلف في وجه الفساد فقيل ح لأنه
شرح
الرقبة والوطئ تبع له بخلاف النكاح فالمقصود الوطئ فقط فقد رفع موجب العقد ا ه ( 1 ) وقواه الإمامان
( 2 ) لا المشتري وقيل لا فرق ( 3 ) في العبارة ايهام لان ظاهرها يقتضي أن البائع لو شرط المبيع في يده
حتى يسلم المشتري الثمن كان مفسدا وليس كذلك إذ لم يرفع موجب العقد لان البائع له حبس العين حتى
يسلم له الثمن فلو حذف لفظة لو كان أولى لأنه إذا شرط بقاء في يده رهنا لم يصح إذ ليس حكمه في يد البائع
حيث حبسه لقبض الثمن حكم الرهن بل إذا تلف تلف من مال البائع ولان المشتري لا يصح رهنه قبل قبضه
لا من البائع ولا من غيره ا ه ح لي ويمكن حمل الكتاب على أن المراد بقاء المبيع لا لأجل الثمن الأولى فساد
العقد لتعلقه بمستقبل ا ه بحر من الرهن حيث شرط بقاء في يده إلى أن يستوفي الثمن قرز ( 4 ) بعد
قبض الثمن ( 5 ) والوجه فيه انه يؤدي إلى أن يكون مضمونا على البائع ضمان المبيع بالثمن وضمان الرهن
بالقيمة وذلك مختلف ذكر ذلك في الكافي ا ه كب ووجهه النهي عن بيع وشرط ( 6 ) لاختلاف الضمان ا ه ن
( 7 ) هذا إذا كان عقدا لا شرطا وقيل لا فرق فإذا امتنع المشتري من الرد فللبائع الفسخ ( 8 ) يعني
البائع ( 9 ) يعني في الثمن أو في المبيع قرز أو شرط كفيلا في الثمن أن استحق المبيع ( 10 ) الصحيح لا
يجبر لان من شرط الرهن التراضي لكن للبائع الفسخ وقرز قال في البحر والأولى ان يسترده حتى يسلم
الرهن ( 11 ) قال الامام في الغيث وهو الأقرب وسيأتي في الفصل الثاني ( 12 ) وهو القياس لان تعليق البيع
بالمستقبل يفسد كما يأتي ا ه ح فتح ( 13 ) وفي البيان العقد والشرط قرز ( 14 ) قال عليلم لأنا قد قدمنا انه
يصح استثنى الحق مطلقا مع كون المدة مجهولة فينظر في ذلك ا ه غيث من باب ما يدخل في المبيع وقد
يلفق بأنه ان قصد بالبقاء دخول الحقوق ضح هذا لابن معرف وهو صريح فيما يأتي وقيل إن قال بحقوقها