احتراز من أمور نهي عنها ولا توجب الفساد كالنجش ( 1 ) والسوم على السوم ونحوهما . ( 2 )
( فصل ) فيما يصح من الشروط المقارنة للعقد فتلزم هي والعقد قال عليلم وقد
أوضحنا ذلك بان قلنا ( ويصح منها ) نوعان أحدهما ( ما لم يقتض الجهالة من وصف للبيع
كخيار معلوم ( أو ) ( 3 ) وصف للمبيع ) لا يقتضي الجهالة ومثال ذلك قولنا ( كعلى أنها لبون ) ( 4 )
أي نحو أن يشرط انها لبون فيما مضى ( أو ) الأرض ( 5 ) على أنها ( تغل كذا ) وأراد بذلك
كونه ( صفة ) ثابتة ( في ) الزمن ( الماضي ) ( 6 ) فيصح العقد والشرط فلو جعله شرطا في
المستقبل لم يصح كما تقدم وامارة كون الشرط صفة في الماضي أما ( 7 ) بأن يأتي بلفظ الماضي نحو على
أنها كانت لبونا أو اغلت كذا وقيل ل يعتبر شاهد الحال سواء جاء بلفظ الماضي أم المستقبل
( ويعرف ) حصول الوصف ( بأول ( 8 ) المستقبل ) بأن تغل مثل ذلك أو تحلب مثل ذلك في
أول المدة المستقبلة ( مع ) سلامة حالها و ( انتفاء الضار ) في تلك المدة ( وحصول
ما تحتاج ( 9 ) إليه ) مما تعتاده فأما لو عرض لها ما يضرها فنقص لبنها لم يكن له الفسخ بفقد الصفة
وكذا لو لم يحصل لها ما كانت تعتاده مما تحتاج إليه من علف أو عمل ( 10 ) فهذا الشرط
يصح مع العقد فإن وجد الشرط نفذ العقد ( 11 ) وإلا فلا وكذا لو شرط كونه فتيا ( 12 )
شرح
احتمل ان يفسد لأنه علقه بمستقبل ويحتمل ان يصح ويلغو الشرط كعلى أن يعتقها ويحتمل انه مما
لا تعلق له ومسائل أصحابنا في هذه الشروط غير محصلة والصحيح الفساد فيهما اه ن ولفظه وكذا لو
شرط ان لا ينتفع بشئ من ماله كداره أو ارضه أو غيرهما فسد البيع لأنه بيع وشرط لا تعلق له بالبيع
( 1 ) وهو رفع قيمة المعروض ( 2 ) بيع الحاضر للباد ( 3 ) وصاحبه معلوم قرز فان جهل بعد ذلك سل أجاب
المفتي أن العقد صحيح لا خيار للمشتري لان الفساد طاري ( 4 ) فلو جرى عرف بان لبونا ولبينا سواء استوى
حكمهما إن كانا للمبالغة في كثرة اللبن فسد البيع وإن كانا للوصف بأنها ذات لبن صح البيع اه بيان
( 5 ) أو الشجرة قرز ( 6 ) قيل ح فان اختلفا هل جعل شرطا أو صفة فالقول لمدعي الصفة لأنه مدعي
الصحة اه زهور ( 7 ) هكذا في الغيث والأولى حذف أما ( ) قال الرضي قد تأتي مجردا عن التفصيل
واستشهد بقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون أو مثل قولك أما زيد فقائم يدفع التزام
التفصيل فيها اه ن ( ) لأنها لا تدخل الا على التقسيم ولا تقسيم حينئذ ( 8 ) بأول حلبة وبأول نمرة اه
ح لي قرز ( 9 ) مع اتفاق المحل قرز ( * ) فان اختلفا في حصول ما يحتاج إليه فقال المشتري قد حصل والبائع لم
يحصل فالقول للبائع ذكره الفقيه س قيل ف بل عليه البينة ( ) على اقرار المشتري أو على تحقق حبسها عن
العلف وقتين فصاعدا مما يعتاد الحلب فيه ( ) لأنه أقر بالنقصان وادعى انه من جهة المشتري اه بيان
( 10 ) في الأرض ( 11 ) أي لا خيار قرز ( 12 ) فائدة كم حد الفتى إذا شرط والكبر الذي يرد به يقرب