تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
المبيع ( 1 ) سواء شرطه لواحد أو جماعه ( ولو ) كان ( لمعلومين ) فان هذا يقتضي جهاله في الثمن فاما إذا جعل الطعام قدرا معلوما وجنسا معلوما صح البيع إذا لم يعينه من غلتها ( 2 ) ( أو ) شرط في العقد شرطا ( رفع موجبه ) فإنه يفسد ( غالبا كعلى ألا ينتفع ) ( 3 ) نحو أن يبيع منه السلعة على أن لا ينتفع بها فان هذا الشرط يرفع ( 4 ) موجب العقد لأن العقد يوجب ان المشتري ينتفع بالمبيع فلو شرط أن لا يبيع أو لا يهب أو لا يعتق أو لا يدخل المبيع ثلاثة أيام أو أكثر أو مطلقا أو لا يلبس الثوب أو شرط بقاء الثمرة المشتراة بعد صلاحها وليس العرف بقاءها ( 5 ) أو باع نصف دابته ( 6 ) على أن لا يركبها المشتري إلى وقت انزال الفحل عليها فسد العقد لأن هذه كلها ترفع موجبه قيل ح فأما لو لم تكن صالحة للركوب وشرط أن لا يركبها حتى تصلح صح ذلك لأنه لا يرفع موجب العقد قوله غالبا احتراز من صورتين إحداهما أن يبيع الجارية على أن لا يطأها المشتري ( 7 ) فإن البيع يصح ( 8 )
شرح
( 1 ) أو من غيره قرز ( 2 ) أو غلة غيرها معينة فيفسد البيع وان أطلق ذلك صح وكان من حملة الثمن إذا بين جنسه ونوعه وقدره وبين ما يدخله من الملح إذا كان معتادا اه‍ بيان وكانت المدة معلومة وكان مثليا وكذلك الحطب بقدر قيمته كدرهم أو نحوه لأنه ثمن لابد أن يكون معلوما يثبت في الذمة ا ه‍ صعيتري ( * ) لأنه إذا عينه من غلتها كان مبيعا وهو معدوم فلا يصح العقد ا ه‍ شرح أثمار ومثله في الغيث وفي كب لأنه غرر وجهالة من حيث لا يعلم هل تغل ؟ شيئا أم لا ا ه‍ ( 3 ) قيل ف ولقائل أن يقول ما رفع موجب العقد في المبيع وكذا في الثمن أفسد فلو قال اشتريت منك هذه الدار بمائة على أنك لا تهب الدراهم أو لا تبيعا أو لا تتصرف فيها فسد العقد ا ه‍ زهور ( 4 ) وكذا إذا شرط البائع على المشتري أنه لا يرجع عليه بالثمن عند الاستحقاق لأنه رفع موجبه ا ه‍ كواكب وقرز ( 5 ) إذا لو كان العرف بقاؤها فهو كالشرط فيأتي فيه كلام الفقيه ع انه يصح إذا كانت المدة معلومة ا ه‍ وقال ابن مرغم لا فائدة فيه سواء كان العرف جاريا ببقائها أم لا لأنه رفع موجبه ا ه‍ قال في كب هذا لا حاجة إليه إذ لا معنى للعرف مع الشرط لأنه لا حكم له الا مع السكوت اه‍ قرز ( * ) هذا على تلفيق الأستاذ كما تقدم ( 6 ) أو كلها قرز ( 7 ) فان استثنى البائع وطأها مدة معلومة أو مطلقة فسد العقد ا ه‍ قرز ( * ) أو يطأها قرز ( 8 ) الا ما نص عليه الشارع على عدم الفساد كما يأتي في الضرب الثالث في خبر بربرة وقيس عليه من شرط ألا يطأ الأمة عند الهادي عليه السلام كما ذكره في المنتخب وقرره الإمام المهدي عليه السلام وغيره للمذهب لان امتناع الوطئ لا ينافي الملك إذ جوازه بلازم ليس للملك كما لو كانت رضيعة للمشتري فكان جواز الوطئ ليس من موجبات العقد فلا يضر اشتراطه بل يلغو وقال الناصر وح إن اشتراط عدم الوطئ يرفع موجب العقد ا ه‍ ( * ) وإنما فرق بين البيع والنكاح لان هنا قد تناول ملك