تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
أو هملاجا ( 1 ) ( أو ) ان الثوب رازي ( 2 ) أو نحو ذلك وقيل ح بل يعتبر ( 3 ) حصول الوصف بالماضي فان قامت الشهادة على أنها تغل هذا فلا خيار وإن شهدوا انها تغل أقل منه فله الخيار وإن عدمت البينة فبالمستقبل قال مولانا عليلم والصحيح للمذهب ما ذكرناه وهو قول م بالله والفقيه ل ( أو ) كان الشرط وصفا ( 4 ) ( للثمن ) لا يقتضي جهالة صح العقد والشرط ( كتأجيله ) ( 5 ) مدة معلومة ( 6 ) أو يعطيه به رهنا أو كفيلا ( 7 ) فإن ذلك يصح * النوع الثاني مما يصح فيه العقد والشرط قوله ( أو ) شرط شرطا يصح افراده بالعقد ( 8 ) كإيصال المنزل ( 9 ) وذلك نحو أن يشتري منه طعاما أو نحوه على أن يوصله البائع إلى منزل المشتري فإن ذلك يصح كما لو استأجره على أن يوصل الطعام المنزل من دون بيع وهكذا ما أشبه ذلك ( 10 ) قال عليلم وهذا ما لم يكن من تمام العقد فلو اشترى منه زرعا على أن يحصده لم يصح ( 11 ) ذلك إذ الحصاد ( 12 ) من تمام العقد ( ومنه ) أي من هذا الشرط الذي يصح افراده بالعقد أن يشتري شجرة ويشترط
شرح
ان الفتي يكون إلى سن الأضحية قيل إلى أن يكون جامعا والكبير خلاف ذلك وبعد ان يجمع يرجع في تسميته فتى إلى العرف في ذلك اه‍ ديباج ( * ) فرع فان أنكر البائع نقصان اللبن فالبينة على المشتري وكذا ينزل الخلاف في الأرض اه‍ بيان ( 1 ) أي حثيث السير وقيل ذلولا منقادا ولفظ ح قال في شمس العلوم الهملجة حسن السير أي بهمة ( 2 ) منسوب إلى الري والزاي زائدة على خلاف القياس كصنعاني لان النون زائدة وهي مدينة ( 3 ) وقواه المفتي وعامر وصدره في البيان والتذكرة وقوي في شروح معتبرة على المشايخ ( 4 ) بل التأجيل تأخير مطالبة قرز والا لما لزم البائع تعجيل المؤجل ( 5 ) وما علق من الآجال بوقت غير معلوم كالصيف والخريف والعلب والصراب ومجئ القافلة ونحو ذلك فهو فاسد للجهالة قرز ( 6 ) وأما مجهوله فلا يصح اجماعا قرز ( 7 ) هذه المسألة تشبه قول الوافي في التنبيه اه‍ وفي بعض الحواشي ان هذا خلاف ما في التنبيه والفرق أن هذا صفة وما تقدم شرط وقيل الشارط هنا المشتري على البائع الرهن أو الكفيل بالثمن إذا استحق المبيع فلا تكرار ( 8 ) وله تعلق بالبيع ( * ) فاما إذا كان الشرط لا يصح افراده بالعقد كأن يشتري فصيلا ويشرط على البايع ارضاعه فان الشرط لا يصح ويفسد العقد لان ارضاع الفصيل لا يصح افراده بالعقد لعدم صحة الاستئجار على نفس الرضاع لتضمنه بيع المعدوم اه‍ شرح أثمار وأما لو باع البهيمة وشرط البايع أن ترضع فصيلها مدة معلومة فإنه يصح لأنه بيع واستثناء لا بيع وشرط وكذا لو شرط البائع الركوب إلى موضع معلوم صح اه‍ غيث ( * ) وأما إذا لم يف البائع بما شرط عليه أجبر ان أمكن والا كان للمشتري الخيار فان اختار تمام البيع قسط الثمن على قيمة المبيع وأجرة المثل قرز ( 9 ) كلام البيان إلى محل معلوم ( 10 ) نحو أن يشتري دقيقا على أن يعجنه البائع أو ثوبا على أن يخيطه ( 11 ) يعني الشرط بل يلغو ( 12 ) ولعل الإمام عليه السلام يوجب