حتى حصل اللبس لم يلزمهم سعاية ( 1 ) ذكر ذلك الفقيه وقيل ( ع ) الظاهر أنه لا فرق فرط
أم لا واعلم أن التباس العتق بعد تعيينه في القصد هو ( كحر ) التبس ( 2 ) ( بعبد ) فإنه إذا
التبس حر بعبد عتق العبد ووجبت السعاية على الحر ( 3 ) وعلى العبد كل في نصف قيمته ( 4 )
ذكر ذلك الفقيه ( س ) في تذكرته ( إلا ) أن يقع اللبس ( في ) العتق عن ( الكفارة ) نحو أن
يعتق أحد عبيده معينا عن كفارته ثم يلتبس عليه فإنهم يعتقون جميعا ولا سعاية ( 5 ) عليهم وتجزيه
الكفارة سواء فرط أم لا ( ويصح تعليق تعيينه في الذمة ( 6 ) وذلك نحو أن يقول لعبيده
أحدكم حر ( 7 ) أو لامائه إحداكن حرة ولا يقصد واحدا بعينه فإنه يصح هذا العتق ويتعلق بالذمة
وفاقا بين ( م ) بالله والهادي ( ويقع ) ذلك العتق ( حين التعيين على الأصح ) من القولين وهو
قول ( ض ) زيد وأبي مضر وعلي خليل وغيرهم وقال الكني يقع العتق من يوم إيقاعه فعند أهل
القول الأول أنه يجوز للسيد قبل التعيين وطئ من شاء ( 8 ) منهن وبيع من شاء حتى يعين لان
العتق إنما يقع حين التعيين وعند الكني أنه لا يجوز أن يطأ إحداهن لالتباسهن بالحرة
وللسيد قبل التعيين كسبهن عند أهل القول الأول وعند الكني أن لهن كسب واحدة ( 9 )
شرح
( 1 ) لأنه إذا ترك البيان مع التمكن كان جانيا ( * ) حيث وقع في الصحة أو في المرض ( ) وهم يخرجون
من الثلث والا سعوا في الزائد وهذا على القولين جميعا أو كانت التركة مستغرقة سعوا في جميع قيمتهم
( ) وعليه الأزهار وينفذ من المريض إلى آخره ( 2 ) وصورة المسألة أن يزوج أمته من شخصين واحد
بعد واحد فتلد لكل واحد ولدا وقد شرط أحدهما ( ) حرية ولده ثم التبس بالآخر فإنه يعتق الولد
وتلزم كل واحد السعاية بنصف قيمته اه نجري ( ) أو شرط حرية بطن فبطن اه ع فلكي ( * ) ولا
ولاء له على أحدهما اه ن حيث أحدهما حر أصل الا أن يكون اللبس بين عبده وابنه لأنه ان قدر أنه
ابنه فهو يرثه بالنسب وان قدر انه عبده فهو يرثه بالولي قرز ( * ) مسألة من له أمة وزوجة حرة ثم
وقع اللبس بينهما عتقت الأمة وسعيا في نصف قيمتها للسيد وحرم عليه وطؤهما ولا تخرج منه الزوجة
الا بطلاق ولا يصح تزويج أيهما الا بعد طلاق الزوجة الا أن يتزوج الأمة حل وطؤهما اه ن ( 3 )
هكذا ذكره الفقيه س وقد نظر هذا الامام في البحر وأشار إلى التنظير الفقيه ف في الرياض لان
الحر لا تثبت عليه اليد وهو الصحيح أن العبد يعتق ولا سعاية على أيهما كما هو ظاهر المذهب اه ح أثمار
( 4 ) لو كان عبدا ( 5 ) وقيل يلزم وتجزي عن الكفارة لان العتق قد حصل قبل اللبس اه كب معنى
وقرره المؤلف ( 6 ) إذ قد صح ثبوته في الذمة ابتداء نحو قوله تعالى فتحرير رقبة بخلاف الطلاق فلم
يثبت في الذمة فلم يصح تعليق تعيينه فيها اه ح لي لفظا قرز ( 7 ) أو هذا أو هذا ( 8 ) بل له وطئهن الجميع
اه ح لي ( 9 ) في هذه العبارة تسامح على قول الكني والمراد أن فيهن واحدة حرة كسبها لها ولا