حينئذ ( 1 ) ( إن لم يسلم ( 2 ) سيدها ( فيهما ) فإن أسلم قبل انقضاء حيضتين بقيت على ملكه أم ولد له وإذا
انقضت حيضتاها ولم يسلم سيدها عتقت بمضي المدة ( 3 ) ( و ) لزمها أن ( تسعى ) لسيدها
بقيمتها ( 4 ) وقال أبو ( ح ) أنها تعتق بأداء القيمة وقال ( ش ) لا تعتق مطلقا بل يحال بينه وبينها
وعلى نفقتها ( و ) الخامس ( دخول ( 5 ) عبد الكافر ( 6 ) بغير أمان دارنا فأسلم ( 7 ) قبل ) أن ( يؤخذ )
فإنه يعتق ( 8 ) وسواء دخل دار الاسلام بإذن سيده أم بغير إذنه فإن ظفر به أحد قبل أن
يسلم فهو فئ ( 9 ) ولو أسلم من بعد ( أو ) دخل دارنا ( بأمان ) منا ( لا بإذن سيده ) فإنه إذا
شرح
فان أعتقها سيدها أو مات أو ارتد قبل انقضاء الحيضتين أو نحوها استأنفت قدر العدة الواجبة
عليها وقد مر ولا سعاية عليها وحكم أولاد أم ولد الذمي حيث أسلمت وعتقت بمضي نحو حيضتين قبل
اسلامه حكمها في ذلك ولعلها تجب عليهم السعاية مثلها اه ح لي لفظا قرز ( * ) وإذا انقطع حيضها
لعارض فإنها تعتق بأربعة أشهر وعشرا ان لم يسلم فيها وإن كانت آيسة لكبر أو ضهياء فشهرين ان لم يسلم
( 1 ) فيهما اه كب وقرز ( 2 ) وأما مدبر الذمي ( 3 ) إذا أسلم فالأقرب انه يسعى بقيمته ( 4 ) ثم يعتق إن كان
سيده موسرا فإن كان معسرا أجبر على بيعه اه ن ( 5 ) فان امتنع فوجهان يبيعه الامام أو الحاكم
وينفق من كسبه اه بحر وينفق من كسبه حال السعاية اه ( 1 ) وان أيست بعد حيضة فلا بد من
شهرين اه ح لفظا ( 2 ) فان انقطع بعد أن حاضت حيضة فشهرين وخمسة وقيل بأربعة أشهر وعشرا
قرز ( 3 ) لا الممثول به فيعتق بنفس الاسلام ( 4 ) وفي كب يعتق ويسعى بتقديم العتق ( 5 ) وان كاتبه
صحت الكتابة قرز ( * ) وهل يعتق بعرض الاسلام سل قيل لا حكم لعرض الاسلام هنا وقيل يحكم به اه
حثيث ( * ) ونفقتها على سيدها ان لم يكن لها كسب اه بحر والجناية منها وعليها له وعليه قبل الانقضاء
وتملكه منافعها اه معيار ( 1 ) ولا عدة عليها قرز ( 2 ) فإن كانت مشتركة بين ذميين وأسلم أحدهما دون
الثاني عتقت بمضي العدة وسعت ( ) لئلا تبقى أم ولد لمسلم وكافر اه ن معنى من وطئ الإماء ( ) لهما
في قيمتها ان لم يسلم الثاني في العدة قرز وقيل تبقى للمسلم ويضمن لشريكه لان الاسلام يعلو ولا يعلى
عليه ( 3 ) بعد الغسل أو التيمم وظاهر الأزهار خلافه لان هنا ليس بعد حقيقة بل تأجيل قرز ( * )
قيل ل ولا تستأنف عدة أخرى بعد عتقها اه ن وقيل بل تستأنف عدة أخرى وهو ظاهر الأزهار
فيما تقدم حيث قال وأم الولد عتقت بحيضتين اه هبل إذ هما للانتظار ثم تعتق بعدهما اه شامي ( 4 ) يوم
العتق وولاءها لسيدها إذا أسلم اه ح لي لفظا ( 5 ) والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله في
الطائف أيما عبد خرج إلينا فهو حر فخرج أبو بكرة بن عبد الله وغيره فقال صلى الله عليه وآله هؤلاء
عتقاء الله اه تعليق وغيث معنى ( 6 ) عبارة البيان عبد الحربي وهي عبارة الهداية ومثله في ح لي ( * )
سواء كان عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو ممثولا به فالكلام فيهم والتفصيل واحد في دخولهم
دارنا قرز ( 7 ) ولا ولاء لاحد عليه لأنه ملك نفسه بالاسلام اه عامر ( * ) فإن كان صغيرا ودخل الدار
قيل يؤخذ عتق ويكون حكمه حكم الدار قرز ( 8 ) ويملك ما معه اه ح لي ( 9 ) ويجوز قتله وقيل