يصح للغاصب تملكه نحو أن يغصب خمرا على ذمي ( 1 ) ( فقيمته ) تجب عليه وإنما تجب
قيمته عليه ( يوم الغصب ) إذا غصبه من موضع يجوز لهم سكناه فإن كانوا في موضع لا يجوز
لهم سكناه فاحتمالان لأبي ( ط ) ( 2 ) قال في التقرير المواضع التي لا يجوز لهم سكناها ولا
بناء البيع فيها هي ما اختص بالمسلمين واختصاصه بأحد وجهين الأول أن يخصه الشرع
وهو جزيرة العرب ( 3 ) قيل ( ل ) وذكر بعض العلماء أن جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة ( 4 )
واليمن ( 5 ) والوجه الثاني بأن يختطه المسلمون ( 6 ) قيل ( ل ) فلا يجوز أن يمكنوا من السكون فيها
إلا لمصلحة يراها الامام ( 7 ) وله أن يرجع عن ذلك وقال الناصر و ( ش ) أن المسلم إذا غصب على
ذمي خمرا أو خنزيرا لم يضمنه مطلقا قال في مهذب ( ش ) ويرد إن كان باقيا بعينه ( 8 ) وقال أبو ( ح )
أنه يضمن مطلقا ( و ) إنما يضمن المثل بمثله إذا استمر مثليا إلى وقت الاستهلاك وكان مثليا
عند الغاصب والمغصوب منه و ( لم يصر بعد ) الغصب ( أو مع أحدهما قيميا وإ ) ن ( لا )
يكن كذلك بل غصبه وهو مثلي ثم صار قيميا قبل الاستهلاك أو كان في بلد الغاصب قيميا
ومع المغصوب منه مثليا أو العكس ( اختار ) المالك في هاتين الصورتين إن شاء طلب
شرح
بكفرهم اه بحر خلاف الامام ي فقال من كفرهم أجرى في أموالهم ما أجرى في أموال الكفار
اه بحر معنى وعليه بنى صاحب البيان في البيع اه ولفظه في الغصب ( مسألة ) ولا يجوز أخذ أموال
كفار التأويل ( 1 ) ومن غصب مثلث الحنفي وجب ردها فان تشاجرا تحاكما وحكم الحاكم بمذهبه كما في
سائر مسائل الخلاف اه ن ( * ) لا ذبيحتهم فلا يضمنها لأنهم غير مقرون على أكل الميتة بخلاف الخمر
والفرق أنهم مصالحون عليه دون الذبيحة اه ح فتح معنى ( 2 ) أحدهما لا يضمن لان وقوفهم في ذلك
المكان يجري مجرى النقض للعهد والثاني يضمن لان وقوفهم ليس بنقض للعهد( 3 ) وقد جمعها مقال
الصندي شعرا
جزيرة هذه الاعراب حدت * بحد حده في الحسن راقي
فأما الطول عند محققيهم * فمن يمن إلى ريف العراق
وساحل جدة ان سرت عرضا * إلى أطراف الشأم على اتفاق
( 4 ) بلاد بني تميم ( 5 ) قال في البحر وهو من عمان إلى ريف العراق طولا ومن جدة وساحل البحر
إلى أطراف الشام عرضا ( 6 ) كالبصرة والكوفة وغيرها لأنه ما عبد فيها صنم ( 7 ) قيل ف وإذا أذن لهم
الامام بالسكون في خطط المسلمين صارت كخططهم في ضمان ما أخذ عليهم من أموالهم اه برهان
( * ) أو المسلمون يعني من صلح منهم قرز ( 8 ) لأنه من جملة أموالهم اه ان ( * ) تخلية لا مباشرة اه كب
وقيل يجب الرد ولو مباشرة لأنهم مقرون عليه قرز ومثله عن عامر