تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
أجرة المثل ( 1 ) ( فصل ) فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة وما يصح له الرجوع به وما لا يصح ( 2 ) وما يتعلق بذلك ( 3 ) ( و ) اعلم أنه يجوز ( للمالك ( 4 ) تفريغ ملكه عما شغله به الغاصب فلو كانت أرضا وقد زرعها أو غرس فيها كان له ( قلع الزرع ( 5 ) و ) إذا كان للقلع أجرة كان له أن يطلب من الغاصب ( أجرته ( 6 ) أيضا وظاهر كلام أبي مضر أنه لا بد في القلع من أمر الحاكم قال مولانا ( عليلم ) والصحيح ما ذكره الفقيه ( ح ) أن له قلعه ( ولو مستقلا ( 7 ) بنفسه ولا يحتاج إلى أمر الحاكم قيل ( ح ) والأولى أن للمالك الأجرة ( 8 ) وإن قلع بغير حاكم لان ولايته أخص ( و ) لكن ( لا ) يجوز له أن ( يفسد ( 9 ) زرع الغاصب ( إن تمكن ) من قلعه ( بدونه ( 10 ) أي من غير افساده فإن لم يمكن القلع جاز الافساد نحو أن يمتنع الغاصب ( 11 ) من القلع والرفع أو لا يكون في القلع فائدة نحو أن يكون مما لا يمكن غرسه في موضع آخر فإذا كان كذلك جاز الافساد ( و ) أما ما يصح له الرجوع به فله ( الرجوع ) بالعين ) المغصوبة ( والأجرة ) إن كان لها أجرة ( على كل ممن قبض ( 12 ) تلك العين قال ( عليلم )
شرح
( 1 ) قال الأستاذ وإذا كانت أكثر رجع بالزائد على البائع ( 2 ) الأجرة حيث لم يبق معه مدة لمثلها أجرة ( 3 ) المصالحة والابراء ( 4 ) ونحوه كالولي والوكيل قرز والموقوف عليه والمستأجر والمستعير والمستثني للمنافع والموصى له بها قرز ( 5 ) ونحوه من غرس وبناء وغيرهما كالحب في المدفن والسمن في الزق ( 6 ) مع نية الرجوع بالأجرة ( * ) ان امتنع الغاصب أو غاب اه‍ شرح فتح وظاهر الاز والبيان لا فرق وان لم يمتنع ولا غاب وهو المختار قرز ( 7 ) ولا يعتبر رضاء الغاصب ولا غرره ولا حظوره فان تشاجروا من يقلع كان المالك أولى لئلا يستعمل الغاصب ملكه ( ) وقيل يرجع إلى نظر الحاكم ( ) لكنه لا أجرة هنا وظاهر الأزهار خلافه قرز ( 8 ) ان نواها قرز ( 9 ) في وقت لا يكون لبقائه أجرة في ذلك الوقت والا جاز الافساد قرز ( 10 ) فان فعل ضمن ما نقص من قيمته مقلوعا اه‍ ن وهو ما بين قيمته مقلوعا يغرس ومقلوعا لا يغرس ( ) لقوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ( ) فإن لم يكن له قيمة بعد القلع ضمن قيمته مقلوعا يغرس قرز ( 11 ) ووجهه أن الامتناع لا يوجب الافساد وإنما المبيح عدم التمكن من القلع الا به قرز ( * ) ولو لم يمتنع قلنا أما إذا كان لا يمكن المالك الا بافساد ويمكن الغاصب من دون افساد أن يعتبر الامتناع فينظر ( 12 ) نعم فلا تلزم الآخر أجرة لمدة لبث العين مع الغاصب الأول وإنما يطالب بالأجرة الغاصب الأول لمدة لبثها مع من بعده والثاني لمدة لبثها معه ولبثها مع من بعده وكذلك الثالث والرابع وهلم جرى هكذا ذكره المؤلف وهو موافق للقواعد اه‍ ح فتح بلفظه قرز ( * ) الا أن يكون قبضه لها باذن الشرع كما مر أو لأجل الخوف عليها أو منها فلا يضمن أجرة ويبرئ بارد إلى الموضع المعتاد قرز ( * ) ولعله يقال غالبا احتراز من المستأجر من المشتري الجاهل لغصبها فإنه لا يطالبه المالك بالأجرة لأنه قد برئ بتسليمها إلى المشتري أو نحوه المؤجر منه وإنما يطالب
شرح الأزهار — صفحة 542 | الإمام أحمد المرتضى