أنه يبرأ بالتخلية والثاني أنه لا يبرأ وقال الكني ليس ( للم ) بالله إلا قول واحد في المغصوب
أنه يبرأ بالتخلية ( إلا ( 1 ) أن يترك القبض ( لخوف ظالم ( 2 ) يخشى المالك أنه يغصبها عليه
في تلك الحال ( أو نحوه ) وهو أن يسلمها في غير موضع الغصب فإنه لا يجب عليه قبضها
حينئذ ولو لم يخش عليها فلا يبرأ بالتخلية حينئذ ( 3 ) ( ويجب ) الرد ( إلى موضع الغصب ( 4 )
وإن بعد ( 5 ) ) إذا كان لحمله مؤنة ذكر ذلك ( أص ) أبي ( ح ) وأبو ( ط ) للمذهب وقال ( م ) بالله بل
للغاصب تسليمه في أي موضع كان ولا يلزمه إلى الموضع الذي غصب منه ولا خلاف
أنه إذا كان لا مؤنة لحمله ولا غرض يفوت أن له أن يسلمه في ذلك المكان ( 6 ) ( أو ) طلب
المالك العين المغصوبة في مكان غير موضع الغصب وجب على الغاصب تسلميها في المكان
الذي وقع فيه ( الطلب إن كانت ) العين موجودة ( فيه ( 7 ) فإن لم تكن فيه لم تجب ولا خلاف
في ذلك في الطرفين ذكره أصحابنا ( و ) إذا كانت العين المغصوبة في جدار للغاصب لزمه
هدمه وكذلك إذا كانت في زجاجة له ولم يمكن استخراجها إلا بكسرها أو ابتلعتها بهيمة له ( 8 )
يجوز ذبحها وجب أن ( يهدم و ) أن يكسر ويذبح للرد ما هي فيه ( 9 ) حيث له ذلك ) يعني
شرح
المالك برئ الغاصب إذ قد استوفى عوضه فان عفى أو لا قصاص لم يبر والقرار على القاتل اه بحر
قرز ( * ) عالما وتكون العين لا القيمة قرز كالبيع والزكاة إذا خليت إلى المصدق اه غيث ( 1 ) وقد
دخل هذا الاستثناء في قوله بالتخلية الصحيحة فلعله ذكره ايضاحا اه يحيى حميد ( 2 ) ما لم يرض المالك قرز ( 3 )
حيث لحملها مؤنة أو غرض يفوت لئلا تخالف المسألة التي بعدها اه ح فتح قرز ( 4 ) إن كان المالك فيه
وإن كان غائبا وجب الرد إليه أي المالك وان بعد ينظر بل الحاكم ينوب عنه حيث كانت غيبته بريدا
قرز ( 5 ) يعني المجلس قرز ( ) وقيل المراد وقيل البلد ( ) وتعليل المؤنة يقتضي ذلك اه ديباج ( 6 ) ولو
كره المالك ويجب قبضه لتبرأ ذمة الغاصب قرز ( 7 ) في الميل وقيل المجلس قرز ( * ) والقول للغاصب في غيبتها
عن موضع الغصب وسيأتي في الدعاوي أن القول لمنكر غيبة المضمون ( 8 ) أو لغيره ويجب شراؤها
بما لا يجحف ( 9 ) مسألة مر رجل بغنم على إنسان ومعه قدر وضع فيه رشاده فلما وصلت الغنم إلى القدر
أرادت شاة تأكل منه فنشب رأسها في القدر فلم يمكن صاحبها خلاصها الا بكسر القدر وأراد صاحب
القدر ذبحها ليخلص قدره الجواب والله أعلم أنه إذا كان صاحب القدر على الطريق كسر قدره ولا شئ
على صاحب الشاة وإن كان في منزله فمر بالغنم على الطريق ذبحت الشاة ولا شئ على صاحب القدر
اه ولفظ البحر ( مسألة ) وإذا أدخلت بهيمة رأسها في قدر الغير فتعذر التخلص الا بكسره أو ذبحها
فالإناء مستهلك حينئذ إذ لرب البهيمة كسره حيث لا تؤكل ويضمنه حيث تضمن جنايتها فإن كانت
مأكولة وتضمن جنايتها لم تكسر بل تذبح ( 1 ) والا كسر ( 2 ) قلت إذ للبهيمة حرمتان وللقدر حرمة
واحدة ويضمن الأرش إذ كسره لنفع نفسه اه بلفظه ( 1 ) كأن تدخل رأسها القدر وهي في يد صاحبها