تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
قيمة تلك العين المغصوبة لأجل أنه حال بينها وبين مالكها فمتى عادت تلك العين فهي باقية على ملك المالك ويرد للغاصب التي دفعها إليه للحيلولة قال عليه السلام وحكم ما قدمنا ( كعبد ( 1 ) غصبه غاصب ثم ( أبق ) عليه ( أو أي شئ ( 2 ) مغصوب خرج من يد الغاصب ( وتنوسخ ( 3 ) فتعذر رده ) فإن الغاصب يضمنه ( 4 ) إلى أن يقبضه صاحبه فإن أخذ من الغاصب قيمته ( 5 ) ثم ظفر به صاحبه فإنه يكون له ويرد للغاصب ما أخذ منه ( 6 ) هذا مذهب الهادي وش وذلك حيث يسلم القيمة بالبينة ( 7 ) أو بقول المالك ( 8 ) أو بنكول الغاصب وقال م بالله والحنفية بل يملكه الغاصب بدفع القيمة ( 9 ) فمتى عادت فهي للغاصب لا للمالك قال أبو مضر لكن على أحد قولي ( م ) بالله والحنفية أنه يملك من وقت الغصب بطريق الانكشاف وأحد قولي ( م ) بالله وهو الصحيح من مذهبه من وقت دفع القيمة أما لو سلم الغاصب القيمة بقوله أن قيمته كذا وحلف على ذلك وانكشف أكثر فإن المغصوب إذا رجع هنا فهو لمالكه اتفاقا ( 10 ) ذكره في الشرح وفي مجمع البحرين للحنفية لكن قالت الحنفية يخير المالك بين إمضاء
شرح
سيدنا حسن قرز ( * ) يوم الإياس ان قارن التسليم والا فيوم الغصب وقيل يوم الغصب الا أن يزيد زيادة مضمونة فيخير كما يأتي قرز ( 1 ) فإن كان المغصوب عبدا فقتله المالك في يد الغاصب برئ الغاصب وان قتله الغاصب بإذن المالك لم يبر لأنه لا يستباح بالإباحة وان فتله عبد للغاصب أو للغير ثم اقتص سيده من العبد القاتل برئ الغاصب كما لو قبض قيمته من القاتل وإن عفا عن القصاص أو كان القتل خطا فان كمان القاتل للعبد حرا كان لسيده مطالبة الغاصب بالقيمة وقرار الضمان على القاتل وان قتل العبد المغصوب عبدا لسيده أو ولدا لسيده ثم قتله سيده قصاصا فقال في البحر انه يبرأ الغاصب وقال في الانتصار والتذكرة لا يبرأ من ضمانه اه‍ كب معنى قرز ( 2 ) منقول ( 3 ) هذا في المنقول وعند م بالله مطلقا ( 4 ) في الحال ولا يشترط الإياس من عوده قاله في الكواكب ( 5 ) من غير ملافظة وهو صريح الشرح فيما يأتي في قوله فيرجع بالعين ان بقيت والا فالبدل ( 6 ) ومتى وجعت ( ) العين المغصوبة استحقها المالك وفوائدها ورد القيمة لا فوائدها لأنها حصلت وهي ملكه فلا ينقض ذلك الملك برجوع المغصوب ذكره في التذكرة وقيل هذا إذا رد بالتراضي لا بالحكم فيرد فوائد العوض ذكره في ح الفتح وقرره المفتي وحثيث والأرجح أنه يجب الرد مطلقا لأنها إباحة والإباحة تبطل ببطلان عوضها قرز فلعله يكون حكمها حكم ما قيل على قوله مباح مع العلم وهو أن تكون القيمة كالغصب الا في الأربعة والخامس سقوط الاثم والله أعلم اه‍ املاء سيدنا حسن رحمه الله والقياس أنه معاطاة اه‍ من خطه رحمه الله قرز ( ) لفظ ح لي فان رجعت العين المغصوبة فهي وفوائدها الأصلية والفرعية لمالكها وأما قيمة الحيلولة فيردها المالك فإن كان فيها فوائد ردها مع البقاء وضمنها مع التلف اه‍ ح لي لفظا قرز ( 7 ) والحكم ( 8 ) وصادقه الغاصب ( ) لان المعاطاة مملكة عندم بالله ( 10 ) ولا تسقط الأجرة اتفاقا ويرد