كان موضع رجله واسعا وتأول قول ( م ) بالله على أنه ضيق ( 1 ) قال مولانا ( عليلم ) والظاهر
خلافه ( 2 ) والرحى ( 3 ) إذا أدارها كالباب لا يضمن عند ( م ) بالله ( 4 ) ويضمن عند أبي مضر إذا كان
موضع قطبها واسعا وقد ألحقوا ( 5 ) ثلاث صور الأولى إذا أجال الدابة وهي في رباط فقال
أبو مضر إن كان الرابط لها مالكا فلا ضمان وإن كان الرابط لها غاصبا ضمن ( 6 ) وكأنها غير
مربوطة الثانية إذا أدار القنديل المعلق يمينا ويسارا فلا ضمان ذكره ( ض ) زيد وبعض الناصرية
وإن رفعه ضمن ( 7 ) وقال ( ض ف ) والناصر الرضي لمذهب جده الناصر ( 8 ) يضمن في الوجوه
كلها ( 9 ) الثالثة إذا سل بعض السيف من غمده والغمد في يد المالك فعن بعضهم أنه لا يضمن
قيل ( ع ) وعند الهدوية يضمن في هذه الصور كلها قال مولانا ( عليلم ) أما في مسألة البساط والرحى
والباب والقنديل ( 10 ) فلا نسلم لان ذلك ليس بنقل ظاهر وهم يعتبرون النقل ( 11 ) وأما مسألة
السيف ( 12 ) فالأقرب أنه يضمن ( 13 ) عند الهدوية و ( م ) بالله جميعا لان الغاصب إذا كان في يده
رأسه وسل بعضه فقد نقل جملته أغني الحديد نقلا ظاهرا فيضمن عند الهدوية وأما عند
( م ) بالله فلان الممسك للرأس أقوى يدا من الممسك للغمد إذا لم يكن النجاد مقلدا بعنق
الذي في يده الغمد فإن كان مقلدا به فاليد له قال ( عليلم ) هذا الذي يترجح عندي فصار قولنا
نقلا ظاهرا احترازا من الصور التي قدمنا والذي في حكم النقل الظاهر جحد الوديعة ( 14 ) فإنه
شرح
بالاستيلاء من غير نقل اه هبل ( 1 ) يقال م بالله يقول بثبوت اليد أو على أحد قوليه ( 2 ) وهو أنه
لا يضمن ( 3 ) وكذا المرها خلاف البيان ( 4 ) وكذا عند الهدوية ( * ) يعني حيث لم تثبت اليد عليها أو على
قوله القديم اه غيث معنى ( 5 ) لعلي خليل اه مفتي مما لا يضمن والمختار التفصيل ( 6 ) قيل وكذا إذا كان
الحبل غصبا فكأنها غير مربوطة اه زهور ( * ) المختار الضمان مطلقا يقال فما الفرق بينها وبين القنديل
إذا أداره أما الحيوانية فليس بفارق مؤثر وإن كان الفارق استقرارها على قوائمها فهذا أقرب فوجب
أن يشاركها ما يستقر على أصله كالسلم المربوط ونحوه اه من املاء سيدنا حسن وخطه ؟ ( 7 ) إذا أخرجه
من السلسلة ولو بقي بعضه تحت الرباط قرز ( 8 ) وهو الحسن بن علي الأطروش عليلم والناصر الرضي
من أولاد الناصر الأطروش عليه السلام ( * ) مذهب الناصر عليلم يوافق م بالله عليلم هنا ويوافق الهادي
عليلم بأنه يضمن بالنقل وثبوت اليد فأيهما حصل ضمن به اه عامر ( 9 ) خلافهما في القنديل فقط
( 10 ) قال في البحر والدابة اه لفظ البحر لا كطي بعض البساط وكذا بعض الشئ أو القنديل أو الدابة
مربوطين ( 11 ) سيأتي في السرقة وإن لم ينفذ طرفه وظاهره وان لم ينقل المجموع قرز وقيل لا بد في
السرقة من نقله ( 12 ) والدابة وسواء كان الرابط لها مالكها أو الغير وقيل بل لا يضمن اه بحر معنى
( 13 ) إذا تلف وهو في يده يعني ممسك به والا فقد برئ قرز ( 14 ) ونحوها كالعارية والمستأجرة ( * ) إذا