تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
مضر بل يحتاج إلى نية الغصب وإلا لم يكن غصبا ( فصل ) في بيان الوجوه التي يصير بها الشئ مضمونا على الغاصب إعلم إن المغصوب على ضربين أحدهما مما ينقل ويحول ( 1 ) والثاني مما لا ينقل فإذا كان المغصوب مما لا ينقل كالضياع فإن الغاصب لا يضمنه بالغصب ( 2 ) على قياس قول يحيى ( عليلم ( 3 ) ذكره الاخوان وهو قول أبي ( ح ) و ( ف ) وقال ( م ) بالله إنها تضمن بالغصب وبه قال ( ش ) ومحمد قيل ( مد ) ولا يختلف الهادي و ( م ) بالله أنه يسمى غاصبا وأنه يأثم وأن صلاته لا تصح في المغصوب وأنه يجب عليه الكراء ( 4 ) والاستفداء ( 5 ) بما أمكن قيل ( مد ) وفائدة الخلاف بينهما إذا زالت من يد الغاصب إلى آخر فعند ( م ) بالله يضمن قيمتها للحيلولة وعند الهادي لا يضمن وقال في الزوائد بل محل الخلاف إذا أتلفه الغير في يد الغاصب فالهادي ( 6 ) لا يضمنه و ( م ) بالله يضمنه قيل ( مد ) وهذا فيه نظر قال مولانا ( عليلم ) والصحيح قول الفقيه ( مد ) وقد أوضحناه بقولنا ( فلا يضمن من غير المنقول إلا ما تلف ( 7 ) تحت يده وإن أثم وسمي غاصبا ( 8 ) فهذا تصريح بمثل ما قاله الفقيه ( مد ) وأما إذا كان الشئ مما ينقل ويحول نحو العروض ( 9 ) والحيوانات وما أشبه ذلك فإن الغصب يضمنه ( و ) إنما يضمن ما جمع شروطا خمسة الأول أنه لا يضمن
شرح
والناسي والصبي والمجنون في أحكام الدنيا في الغصب لا في الاثم اه‍ ح لي فعلى هذا لو نقل ثوبا مغصوبا في يد غيره وهو جاهل كونه مغصوبا كان غاصبا وعلى قول أبي مضر لا يكون غاصبا ( 1 ) لفظان مترادفان ( 2 ) وقيل يضمن ما نقله بالحرث ونحوه اه‍ تعليق ومثله في البيان ولفظه ( مسألة ) من أعان الغاصب في حرث الغصب الخ ( 3 ) في الرهن اه‍ ولفظه في المنتخب أن من ارتهن أرضا فغلب عليها العدو فإنه لا يضمن ومن أصله أن الرهن مضمون على المرتهن بكل حال اه‍ غيث ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى ترد وهو هنا غير مأخوذ ( 4 ) وفي البحر تلزمه إلى وقت خروجها من يده فقط ومثله في الكافي وقال ض عامر إلى وقت رجوعها إلى يد مولاها أو تلفها في يد الغاصب الآخر أو يحصل اليأس من رجوعها فيسلم القيمة اه‍ ديباج قرز وهو مستقيم في الأجرة لا في القيمة فلا يضمن اه‍ ع ح قرز ( 5 ) فان تعذر الاستفداء لم يلزمه شئ عند الهادي عليلم من القيمة لا الأجرة فتلزم إلى وقت التلف أو اليأس قرز ( 6 ) الصحيح الضمان عند الجميع ( 7 ) وليس المراد بقوله تحت يده أن يكون فيها كما قيل في الرهن بل المراد بحيث لو نوزع لكان القول قوله وينظر ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم في الرهن فإنه اختير هنالك أنه لا بد أن يكون فيها ( * ) سواء كان المتلف هو أو غيره اه‍ نجري لا ما زال عن يده ولم يتلف قرز ( 8 ) هذا مطلق مقيد بما سيأتي في قوله والقرار على الآخر إن جنى أو علم فلو تلف تحت يد الآخر ولم يعلم ولا جنى كان القرار على من قبله في المنقول وغيره اه‍ ح لي لفظا قرز والمختار في المنقول فقط ( * ) وتلزم الأجرة مهما بقيت تحت يده وفيما بعد ذلك خلاف بين المذاكرين قيل ع ل ف تجب وقال في البحر والكافي وتعليق المذاكرة لا تجب اه‍ ح أثمار ( 9 ) ذكر في