( من المنقول إلا ما انتقل ) فلو لم ينقل لا حسا ( 1 ) ولا حكما ( 2 ) لم يضمنه ( 3 ) الشرط الثاني أن ينتقل
( بفعله ( 4 ) فلو انتقل بفعل الغير نحو أن يدفعه دافع على مال الغير فينتقل باندفاعه عليه فإنه
لا يكون غاصبا بهذا النقل لان الرجل المدفوع كالآلة للدافع ( 5 ) الشرط الثالث أن يكون نقل
ذلك المال حصل بنقل الغاصب ( 6 ) ( لا بنقل ذي اليد ( 7 ) الثابتة عليه نحو أن يحمل امرأة ( 8 )
أو صبيا ( 9 ) وعليهما شئ من الحلي ( 10 ) أو الثياب أو في أيديهما شئ يحملانه فإنه إذا حملهما فانتقل
المال الذي في أيديهما تبعا لنقلهما لم يضمن ذلك المال الشرط الرابع أن يكون ذلك النقل
( نقلا ظاهرا أو في حكمه ) قال علي خليل والمعتبر في ذلك هو إزالة جملة الشئ عن مكانه
قال فإن كان شيئا متصلا فأزال بعضه عن مكانه لم يكن ذلك نقلا حتى ينقل الجميع وذلك نحو
أن يطوي ( 11 ) من بساط الغير بعضه قل أم كثر لم يكن نقلا حتى يطوي جميعه ( 12 ) قال وكذلك
لو حرك جملة الشئ ولم ينقله من مكانه لم يكن نقلا نحو أن يفتح الباب المغصوب ( 13 ) ويرده ( 14 )
ذكره في الزيادات ( 15 ) وعن أبي مضر يضمن ما طوى من البساط وكذلك الباب يضمن إذا
شرح
القاموس أن العرض يشمل جميع الأشياء غير النقدين اه ح جميعا ( 1 ) نقل الشئ ( 2 ) جحد الوديعة
وشهادة الزور وحكم الحاكم باطل اه ح لي ( 3 ) ظاهره ولو تلف تحت يده ما لم يكن بجناية قرز ( 4 ) مباشرة
أو تسبب ( * ) فعلى هذا لو ركب على دابة الغير ولم يسقها وسارت باختيارها وتلفت لم يضمنها وأما الأجرة
فتلزمه ( 5 ) ويكون الدافع جانيا عند م بالله غاصبا عند الهدوية ( * ) ولو مختارا ما لم يبق له فعل قرز ولفظ ح لي
ما لم تكن منه زيادة فإنه يضمن أو أمكنه التحويل ( 6 ) فلو وقع طائر على جداره فنفره لم يضمنه ( )
لأنه ممتنع قبضه ولو رماه في الهواء فقتله ضمنه ولو في هواء داره إذ ليس له منع الطائر في هواء ملكه
اه روضة نووي ( ) وقيل يضمن مطلقا إذا انتقل بفعله وهو ظاهر الاز ( 7 ) وأما سايق البهيمة التي
عليها مال مغصوب فإنه يصير غاصبا لها بنقلها وسواء كان عليها راكب أم لا ( ) لا من ركب على الدابة
فسارت من غير سوق فيضمن الأجرة فقط عند الهدوية والعين والأجرة عند م بالله لثبوت اليد وهذا
جلي إذا كانت لا تعتاد السير الا بسوق فإذا فرض أنها سارت من غير سوقه لم يضمنها عند المعتبرين
للنقل بفعله وأما إذا قد صارت مطبوعة على السير بحيث تسير عقيب ركوب الراكب فهل يعتبر هنا
حصول فعل منه زائد على ما تعتاده الدابة أم يكفي ركوبه عليها وكان قد ساقها لاستمرار عادتها بذلك
أم يفرق بين أن يركبها وهي تسير فلا يضمن أو ركبها وهي واقفة فسارت ضمن يحقق اه ح لي لفظا
نقل عن الشامي أنها إذا سارت لسبب ركوبه ضمنها قرز ( ) ولا يقال أن اليد للراكب لان الذي
فوقها مال ضمنه بنقل الدابة ( 8 ) حرة ( 9 ) حرا ( * ) أحرارا وأما العبد فيضمن ما عليه بنقله لأنه
مال وأما العبد بنفسه فكذا لأنه مال قرز ( 10 ) ولو غصبا قرز ( 11 ) ولم يجنب ( 12 ) ولا طني حتى ينقل
آخره قرز ( 13 ) لا فرق قرز ( 14 ) لا فرق ( 15 ) على أحد قوله أنه يضمن الا ما نقل والا فهو يضمن