أنه استهلكه عليه بدعوى اللبس كان له تحليفه ( 1 ) على ذلك ( ويعطى الطالب ) من المودعين
( حصته مما قسمته إفراز ( 2 ) ولو في غيبة الآخر ومن غير حاكم ( وإلا ) تكن قسمته إفراز
( فبالحاكم ( 3 ) يميز له نصيبه قال ( عليلم ) ذكر معنى ذلك في الكافي إلا أنه قال إذا طلب أحدهما
نصيبه فعند يحيى يرفع إلى الحاكم ويسلم بأمره ولم يفصل كما فصلنا ولعله أراد فيما ليس قسمته إفراز ( 4 )
( و ) إذا اختلف الوديع والمودع فقال الوديع قد رددتها وأنكر المالك أو قال هذه وديعتك
فأنكرها أو قال قد تلفت فأنكر المالك كان ( القول للوديع ( 5 ) في ) ذلك كله أي في ( ردها ( 6 )
وعينها ( 7 ) وتلفها ) ( 8 ) لأنه أمين ويقبل قوله ( 9 ) بتلفها وإن لم يبين سبب التلف وعند
الحنفية لا بد أن يبين سبب التلف ( و ) لو أعطى رجل رجلا شيئا ثم تلف ذلك الشئ فادعى
المالك أنه كان قرضا مع الذي تلف عنده فيطلبه العوض ويقول الذي تلف عنده بل كان
وديعة فلا ضمان علي فالقول قول الوديع في ( أن التألف ( 10 ) وديعة لا قرض ( 11 ) لان الأصل
براءة الذمة قوله ( مطلقا ) أي سواء قال تركته معي وديعة أو أخذته منك وديعة فلا فرق بينهما
بخلاف المسألة التي تأتي بعد هذه فإن بين اللفظين فرقا وقال ( م ) بالله وأحد قولي أبي ( ط ) بل يفرق
بين اللفظين هنا أيضا فإن قال تركتها معي وديعة فالقول قوله وإن قال أخذتها منك وديعة
فالقول قول المالك ( ولا ) يقبل قول المالك أن ذلك الشئ الذي تلف ( 12 ) في يد الغير ( غصب )
شرح
لم يلزم الحق لان الشرع قد حكم بأنها نصفان اه غيث ( 1 ) فان نكل لزمه الرد إن أمكن استفداؤه
والا ضمن ما صار إلى الثاني منها اه ن بلفظه قرز ( * ) وتكون على العلم بل تكون على القطع كما سيأتي
( 2 ) ويتفق مذهبهما ( ) أن قسمته افراز ويكون مشروطا بأن يصير النصيب إلى المالك اه ن ما لم
يكن التسليم بأمر الحاكم فلا يشترط مصير النصيب إلى المالك اه تهامي ( ) والا فلا بد من الحكم لأجل
خلاف م بالله أن القسمة بيع في المستوى ( 3 ) إذا كان غيبة شريكه يجوز معها الحكم ( 4 ) يقال القسمة
عند الهادي عليلم افراز في كل شئ فينظر لعل له قولين ( 5 ) وكذا كل أمين اه فتح قرز ( 6 ) يعني حيث
ادعى أنه ردها بيده أو من يثق به وكذا القول لوارث الوديع حيث ادعى أيضا أنه رد بنفسه أو من يثق به لا
إذا ادعى أن مؤرثه ردها أو ادعى أن مؤرثه ادعى الرد إلى المالك أو من يثق به فعليه البينة اه حفيظ كما
تقدم في المضاربة والمذهب أن القول قول الوارث وإنما هذا على أصل م بالله كما تقدم على الاز المتقدم في
المضاربة ذلك له أي مبنيا على مذهبه اه ع سيدنا حسن رحمه الله ( 7 ) ما لم يكن مستأجرا على الحفظ فيبين
( 8 ) ما لم يقل أنا ذبحتها لمرض أو نحوه فالبينة عليه قرز وقرره سيدنا حسين المجاهد ( 9 ) مع يمينه
( 10 ) وفي الفتح باقيا أو تالفا اه باللفظ وفائدته لزوم مؤن الوديعة وقد ذكره المفتي وقرره مي قرز
( 11 ) وسواء كان مما يصح قرضه أم لا اه عامر قرز ( 12 ) لا يعتبر التلف بل ولو كان باقيا أيضا نحو أن