ولم يوجد ( 1 ) ذلك في تركته فإنه يضمنها ويكون دينا ( 2 ) ( وما عينه ( 3 ) الميت وعرفه الورثة
بعينه ( رد فورا وإلا ) يردوه مع الامكان ( ضمن ( 4 ) ذكره ( ض ) زيد قال وبه قال ( أصش )
قال وشبهوها بالثوب الذي تلقيه الريح في دار وهو يعرف صاحبه قال عليه السلام وهو معنى
قولنا ( كما يلقيه طائر أو ريح في ملك ( 5 ) فمتى لم يرد مع الامكان ضمن واعلم أنه يلزم الورثة
إعلام صاحبها والتخلية بينه وبينها بلا اشكال وأما حملها إليه فظاهر كلام ( ض ) زيد وأبي مضر ( 6 ) أنه
يجب قيل ( ح ) وفيه نظر والصحيح أنه لا يجب ( 7 ) قال مولانا عليه السلام ومسألة الثوب
كالوديعة سواء وليست بحجة ( 8 ) ( وإذا ) أودع رجلان عند رجل وديعتين فتلفت أحداهما
فأدعي كل واحد من الرجلين أن الباقية وديعته و ( التبس ) على الوديع ( من هي له ) ( 9 ) وكذا
إذا التبس عليه أي الرجلين أودعه ( فلمن بين ( 10 ) أي يستحقها من قامت بينته منهما في
الصورتين جميعا ( ثم ) إذا لم يكن لهما بينة كانت ( لمن حلف ) منهما على أنها له ( ثم نصفان )
حيث بينا جميعا ( 11 ) أو حلفا جميعا قيل ( ع ) أو نكلا ولا يمين لهما على الوديع ( 12 ) إلا أن يدعي عليه
شرح
عليها ( 1 ) ولو وجدت إذا لم يعينها بوصف تتميز به عن سائر املاكه قرز ( 2 ) كأسوة الغرماء
( * ) الا أن يدعي عليهم أنهم يعرفونها وأنكروا ذلك فله عليهم اليمين اه لمع ( 3 ) في الميل وقيل وان
بعد بما لا يجحف قرز ( * ) ظاهر اطلاقهم في الأمانات التي تصير إلى الانسان لا باختيار المالك وذلك
كملقى طائر وفوائد الغصب وفي وارث الوديع والعامل والعين المنذور بها والموصى بها ونحو ذلك أنه
يلزم الرد ولو بعد المالك والله أعلم اه املاء سيدنا حسن قرز ( 4 ) وإن لم ينقل قرز ( 5 ) وإذا ولدت
العين المودعة أو حصل فيها صوف أو لبن هل تكون وديعة كأصلها أو يجب الاعلام مثل ما ألقته
الريح في ملك ذكر في البحر احتمالين أحدهما يجب الاعلام فقط كما تلقيه الريح في ملك الثاني لا يلزم
إذ هو الأصل في يده فيكون حكمه حكم أصله اه بحر ( * ) وهو الذي لا يدخل إليه الا باذن ولو حقا
اه ن ( 6 ) في المسافة التي لا أجرة لمثلها فإن كان لها أجرة لم تجب عليه اه ذماري بل تجب قرز ( 7 ) حفظا
ولا ردا الا أن ينقلوا وجب الحفظ على أصل الفقيه ح ( 8 ) لهم بل الخلاف واحد ( * ) فيجب يعني
الحفظ فيهما اه أثمار ( 9 ) إن كانوا منحصرين والا فلبيت المال ( 10 ) وحكم له قرز ( * ) بالملك لا بالايداع
اه هداية لجواز أنه وديع وقيل بالملك في الصورة الأولى لا في الثانية فيكفي أنه أودع اه مي وظاهر
الاز لا فرق سواء بين بالملك أو بالايداع مع تعيين العين في الصورة الأولى وهو أن يشهدوا أنه أودعه
هذه العين ( * ) أو نكل الثاني أو حلف أصلا وردا قرز ( 11 ) نحو أن يشهدوا بالملك لكل واحد
لا إذا شهدوا لكل واحد أنه أودعه هذه في وقت واحد فإنهما يتكاذبان ( ) واما في وقتين فكما
لو شهدوا بالملك قرز ( ) ويرجع إلى التحالف والنكول قرز ( 12 ) لأنه لا يصح منه الاقرار بعد
دعوى اللبس لأيهما قيل ع وإنما لم تلزم اليمين عندنا لأنها إنما تلزم من لو أقر لزمه الحق وهذا لو أقر